نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥٠

-730 -

خاتمة في الاوقات المنه عد الصلاة فيها

ينقسم الزمان في المصالح الى صالح للصلاة فيه وغير صالح والصلاة من أعلى القُرب لها زمن لا تتح فياء، وزمن تحجر فيه الصلوات مطلقا وما بلغ الحكمة الألهية، وقد روى المنع عنه صلى الله عليه وسـ وسلم للصلاة حال الطلوع والغروب والاستواء بحيث تقف الشمس فى كند السماء زمن الحر الشديد فتحرق الواقف فيها، فتمنع في هذه الثلاثة الأوقات الصلاة ودفن الاموات، وكذلك لا تفضنا الصلاة فيهى ولو فريضة فمن وجب عليه قضاء انتظر الى خروج الوقت المحجوره وقيل لا بأس بالنقل وقت الاستواء فى الجمعة، وذكروا ان علة التشديد فيه تسعير النار في ذلك الوقت الا في يوم الجمعة فكسائرا لأوقات وهكذا المنع بعد صلاة العصير وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة الوتر قبل يوم ولم ير بعض العلماء هذا حجراً، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أدرى بحكم الشرع من غير فلا أرى مع منعد ترخيصًا فمن امرادا الشغل صلى ما شاء ثم حتم عمل النقل بالوتو لاناء من فعله عليہ السلام اقول اختلف في هذه الاوقات منها في موضعين أحدها في عددها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهى عن فعلها فيها وعليه فلنحصر الكلام هنا على مسئلتين المسئلة الأولى اتفقوا على أن المنهى عن الصلاة فيه من الأوقات ثلاثة وقت طلوع الشمس و وقت غروبها ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، واختلفوا فى وقت الزوالي و في الصلاة بعد العصره فذهب مالك وأصحابه الى ان الاوقات المنهى عنها فى اربعة الطلوع والغروب وبعد الصبح وعند خطبة الجمعة وأجاز الصلاة عند الزوال، وذهب الشافعى إلى أن هذه الأوقات الخمسة كلها منهي عنها الأعند الزوال يوم الجمعة فانه أجاز فيه الصلاة. واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصره وذهب ابو حنيفة الى منع الصلاة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب الأعصر يومه، ومنع التنقل بعد صلاة الفجر والعصير لا عن قضاء فايتة وصلاة جنازة وبعد طلوع الفجو باكثر من سنة الفجر وقبل المغرب ووقت الخطية، والمختار مما ذهب اليه اصحابنا رحمة الله عليهم انه انما يتأكد النهى في الأوقات التى نهي عن الصلاة فيها لعينها وهي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند توسطها فى كبد السماء فلا يوقع في هذه الاوقات الثلاثة فريضة ولا غيرها ولو نام عنها