الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥١31
اونيها لحديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيها وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس وبعد صلاة العصير فالمختار عند
اصحابنا اب واما بعد صلاة الفكريت والمنسيات والتي نام عنها
انهما تقضى
لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أونسيها الحديث، وكذلك الصلاة التى بسبب من قبل الله تعالى كا الجنازة والكسوف والزلزلة لان النهي عن الصلاة بعد هذين الوقتين خصوصا بعد صلاة العمل متعلق بالغير وهو المصلى فانه تارةً يصلى في اول الوقت وتارةً في وَسَطِه وتارة فى اخره فوقت النهي عن الصلاة فيه غيرُ مُعين بخلاف الاوقات الثلاثة المذكورة في حديث عقبة بن عامر فيكون مخصيصا لقوله عليه السلام من نام عن صلاة اونسيها فليصلها اذا ذکر ها فذلك وقتها ه إلى الأفى هذه الأوقات الثلاثة كا أنا هذا الحديث مخصص لحديث ابي هريرة أنه عليه السلام عفى عن الصلا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هاى إلا اذ انام عنها أونسيتهاه ويقاس عليها الفايتة والتى لها سبب، أو تحمل النهي عن الميلاة بعدها على النوافل القول، عليه السلام بعد كل صلاة ركعتان الا الفجر والعصر فانه اراد به النوافل والله أعلمة قال علماؤنا بهذا يحصل العمل جميع الأحاديث ولا يلزم عليه شيء من التعارض والله اعلمه واما الأوقات الثلاثة فعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحو أحدكم أن يصلى عند طلوع الشمس ولا عند غو ولها ونهي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاوقات لانه ورد في حديث عنه عليه الصّلا والسلام ان الشمس تطلع ومعها قون الشيطان فاذا ارتفعت فارقها فاذا استوت قارنها فاذا رنت للغروب قارنهاه والمراد بقرن لشيطان قومه وهم عبادا لشمس سيجدون لها في هذه الأوقات، وقيل ان الشيطان يد في رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها سا جدًا له، وقيل غير ذلك، وعن أبي أمامة قال قال عمرو بن علبة السلمى كنتُ وانا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شئ وهم يعبدون الأوثان قال سمعتُ برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتي فقَدِ مِتُ عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلّم متخفيا حواء عليه قومه فتلطفتُ حتى دخلت عليه
بمكة
-731 -