نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥٢

- 732 -

بكة فقلت له ما أنت فقال أنا نبي فقلتُ وما نبي قال أرسلني الله عنده فقلت وباتي شئ أرسلك قال بِصَلَةِ الأرحام وكسر الأوثان وأن يُوحد الله ولا يشرك به شي قلتُ له فمن معك على هذا قال حو وعبد يومذا مشبعك

قال و لا تستطيع ذالات يوناد و بلال چمن آمن به فقلت من الناس ولكن ارجع

هذا

إلى أهلك فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتنى قال فذهبت إلى أهلى و قدم رسول الله صلى الله عليہ وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلتُ اتخير الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من اهل يتوب من اهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدرسية فقالوا الناسُ اليه سواء وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة في خلت عليه فقلتُ يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتنى بمكة وقال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني علما

علمك الله وأهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصـ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قولى شيطان وحينند سجدها الكفاره ثم مثل فات الصلاة مشهورة محضورة، حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فانه حينئذ تستخرجهم فاذا اقبل الفئ فصل فان الصلاة مشهودة محصورة تى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قونى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفاره الحديث الخلاف احد شيئين اما معارضة الاثار واما معارضة الأمثل للعمل عند المراعي لعمل أهل المدينة وهي طريقة ما لك فحيث وبرد النهي ولم يكن هنالك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه وحيث ورد المعايض اختلفواه واما الخلاف فى وقت الزوال فَلْعارَضَةِ الأتَرفيه للعمل وذلك انه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني ما ذكر فالافين

ذاهب إلى منع الصلاة في الثلاثة الأوقات، ومن ذاهب إلى استثنا وقت الزوال اما با طلاق وهو مالك وإما بتقييد يوم الجمعة وهو قول الشافعى ومن وافقه من الأصحاب كما ذكر المص رحمة الله في جوهر اما مالك فانه ركن الى العمل الذى وجده لاهل المدينة على الوقتين فقط ولم يجده على الزوال فأباح الصلاة فيه واعتقد ان النهى منسوخ بالعمل وأما من ابدا العمل مؤثراً فانه بقى على أصل النهى، وإما الشافعي فقد ذكرنا المريد ان أصل تعلقه بحديث ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرظي