الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥٣عموم
ورر
?
انهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمره وأنه معلوم أن خروج عمو كان بعد الزوال بناء على حديث الطيفية التي كانت تُطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشى الطنفسة كلها طل الجداد خرج عمره وتمنك أيضا بحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الهـ. ونسف النهار حتى تزول الشمس الأيوم الجمعة ولهذا استثنى من الذهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عنده العمل في ايام عُمر بذلك وإن كان الخبر عنك ضعيفاه ولعل أصل من وافقه من أصحابنا في استثناء زوال الجمعة من عموم النهى هو حديث الى هريرة هذا والله اعلمه واما من رجع الخبر الثابت عن عقبة منا ومن غير نافيق على أصله من النهي بلا استثناء، واما الخلاف في الصلاة بعد صلاة العصر فببه ظاهر التعارض في الأخبار الواردة في ذلك فقد ورد فيه حديثان متعارضان احدهما حديث ابى هريرة المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد صلاة الصبر حتى تطلع الشمس موالثاني حديث عايشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتين في بيتى قط سراً ولا علانية ركعتين قبل الفجر و ركعتين بعد العصر فمن رجح حديث الى هريرة قال بالمنع، ومن رجح حديث عايشة أو راه نا خالاته العمل الذى مات عليه صلى الله عليه وسلم قالى بالجوازه ويعارض حديث عائشة هذا حديث أم سلمة الذى فيه اخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتين بعد العصير فالته عن ذلك فقال انى اتاني ناس من عبدِ القليس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتانه وقد علمت طريقة المختار من مذهب اصحابنا في المسئلة وهي بعهد الله طريقة سَوَاء تدفع التعارض وتجمع الاخبار والله أعلم المسئلة الثانية اختلفوا في الصلاة الممنوعة في هذه الأوقات، فذهب ابو حنيفة وأصحابه إلى أنها لاتجوز في هذه الاوقات بالطلاق لا فريضة، مقضية ولا سنة ولا نافلة الأعصر يومه قالوا يجوز له أن يقضيه عند غروب الشمس اذا نسيه، وذهب مالك والشافعى الى جواز قضاء المكتوبات فى هذه الاوقات واختص الشافعى لمنع النوافل فقط التي تفعل لغير سبب وأن السنن البيئية جايرة فيها ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح أعنى السن كالجنازة وخالفه فى التي تفعل المنيا لسبب من قبيل تحية المسجد فان الشافعي يجيزها بعد الصبح وبعد
العصر
– 733 -