الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤١103
لجمهور
اكلهما الأنجاس، وكل ما لا يؤكل لحمد ان كان يفترس ويأكل الجيف والـ كالسباع وذوات المخالب من الطير فوجيعه نجسه وكرة روت الإناث من النعم ان كان رقيقًا لمروره على مخرج البول المسئلة السادسة الناس في قليل النخاسة على ثلاثة مذاهب الأول وعليه الشافعي لا فرق بين قليلها وكثيرهاه الثاني ان كانت مقدار الدرهم البعلى فمعفو عنها وعليه ابو حنيفة وشد صاحبه محمد بن الحسن فقال ان كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت بها الصلاة و الثالث قليلها وكثيرها سواء الا الدم وعليه مالكه وعند فى دم الحيض وايتان واشهرها مسا وانه السائر الدماء وسبب الاختلاف اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار للعلم بان النجاسة هناك باقية فى اجاز القياس على ذلك استجار قليل النجاسة ولذلك حدق بالدرهم قياسا على المخرج، ومن رأى ان تلك مرخصة والرخص لا يقاس عليها منع ذلكه واما سبب استثناء الدم فهو اختلا فهم في القضاء بالمقيد على المطابق او بالمطلق على المقيده وذلك أمر ور و تحريم الدَمِ مطلقًا فى قوله تعالى حُرمت عليكم المبيتة والدم ولحم الخنزيره وَرَدَ مقيّد في قوله تعالى قل لا أحد فيها أوحى الى تحتها الى قوله اود ما مسفوحا اولحم خنزيره فمن قضى بالمقيّد على المطلق وهم الجم قال المسفوح هو النجس المحرم فقط هو من قضى بالمطلق على المقيد لان فيه زيادة قال المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح وهوا القليل كل ذلك حرام، ويؤيد هذا ان كل نجس العينه لا يتبعض والخلاف في المذهب كثير لكن القياس على الدرهم متروك لا يعمل بده و من لواحق هذا الباب دخان النجس وغباره ورمَادَه وهَبَه وجمره سواء كان نجسا لذاتها ولغيره وريح الدبر ما نجس روته كار مي ومها قولان الصحيح في الخيار والرماد والجمر النجاسة لان غير الشي جزء لطيف منه وصيرورة النجس جمرا اور مادًا لايصين طاهرا وهو ذات واحدة تغير لونها نعم يظهر جمر و رماد ما تنجس لغيره وكذا لعبد لزوال النجاسة بالناده والصحيح طهارة الربح والدخان ولونها نجس دانا لعدم وجود ذات النجاسة فيها ولونها وطعمها والرائحة لا يحكم على النجس بها فلو غسل بدن او ثوب أو نحوها من نجس و بقى رايحته لا تزول بالغسل او مضى زمن الطهارة على ما يظهر بالزمان وبقيت الرايحة لم يحكم بنجاسته. وعلى قول من يقول بنجاسة الريح والدخان فيترتب المحكم على بقاء وايجتهما بالثوب او شئ غير اولا قاها ما به بلل او اثر لون الدخان في شئ ولو با شاه وعلى نجاستها ما داد خلا على المصلى فسدت صلاته بناء على حساب فساد الصلاة بقرب النجيس من المصلى، ولا تفسد بضوء لهب او جمر جسم نجس. ولا تنجس بيح الهواء ولو مرت بالمواضع النجسة الآان حملت من أجزاء النجاسة ولوغبا را
-
- 103 -