الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢- 104 -
04
والنجس حينئذ الأجزاء المحمولة لانفس الهواء المندفع، وكذا الخلاف في فوار القد راعنى بها و الماء الذى ترفعه الحرارة اذا او قد تحتها بما هو نجس او التي نجس ما فيهاه وهل اپنے س طبيخ بنجس اولا ينجس اوان كان القدر مسدود انجس والافطا هو اقواله المسئلة الباع اختلفت الأمة في المنى هل هو نجس ام لاه فذهبت طايفة منهم مالك وابو حنيفة وعليه مذهبنا ان نجس، وذهبت طايفة وعليه الشافعى الى طهارته ومنهم احمد و داود و سبب اختلا فهم شيئانِ احدهما اضطراب الرواية في حديث عايشة وذلك ان في بعضها كنت اغسل ثوبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنتى فيخرج إلى الصلاة وات فيه لبقع الماء وفى بعضها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم و في بعضها فيصلى فيه اخرج هذه الزيادة مُسلم، والسبب الثاني تودّد المنتى بين أن يشبه الاحداث الخارجة من البدنِ وبين ان يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغين 6 من جمع الاحاديث كلها بأن حمل الغُسل على باب النظافة واستدل من الفرك على الطهارة على اصله في أن الفرك لا يظهر نجاسة وقاسه على اللين وغين من الفضلات الشريفة لمين نجاه ومن رجح حديث الغسل على الفرك وفهم من النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه كما ليس حدثا قال ان نجس وكذلك من اعتقد ان النجاسة تزول بالفرك وجعله نوع تطهير جعله دليلاً على نجاسة المنى كدليل الغسل، وعلى هذا فلا تجة لا ولنك على ابي حنيفة في قولها فيصلى فيه بل فيه حجة له فى ان النجاسة تزال بغير الما، وهو خلاف قول المالكية والمذهب نجاسة المنى ووجوب غسله من البدن والثوب لما رواه الربيع عن ابى عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المنتى والمذى والوذي و دم الحيضة ودم النفاس نجس، والحديث عايشة كانت اغسلى ثوب رسول الله صلي اللہ عليہ وسلم الحديث ومع امکان رواية الفرك بان تجمع مع الحديثين. بانها كانت تفركه في الغسل اى لا تكتفى فيه حين غسله بالنضح مثلا او الخميس فتزول شبهتر ابي حنيفة باكتفائه بمجرد الفرك دون الغسل مع ان المشاهد بقاء اش المتي ودنسم بالثوب ولو بعد غسل فابالك بالفرك وحلها وايضا ففي حديث جابر عن ابن عباس فوق تجعل المنى نجا بذاته لا لكونه يخرج من مجرى البول لات دليل النص على عين لا لعارض وبهذا يندفع قول من قال ان المنية الأولى والثانية والثالثة نجسات والرابعة طاهرة بناء على ان المنى طاهر في ذاته وهو يتزرق بقوة عند خروجه وثلاث مرات كافية لتطهير المجرئ وانت ترى أن ليس مفهوم الاحاديث مشيرا إلى شيء من هذا التحكم. وبالجملة فكلما خرج من وبيس او قبل من فضلة او رطوبة او حيوان او طعام او ماء وخل الجوف فخرج ولم يتغير بصفة عن حالته