نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣

قد يخلو عن مشقةٍ وحل الإفطار فيه ولو بدون مشقةٍ لانه مضنتها وسببها وهذا منتقض عليهم بأن أصل الرخصة الم يتعلق بنفس المرض لانه يتنوع إلى مرض يزيد بالصوم وإلى قرض يخف به و ما يخف به لا تكون معد رخصة الإباحة الإفطار قطعا بقيت الرخصة ملازمة لما يزيد بالصوم وبخلافه السفر فأنه لا يتعرى من مشقة تجعل نفسه عذراه ثم إن السفر فى هذا الحكم صادق على القصير والطويل والقريب والبعيد والكثير المشقة والقليل المشقة والبوى والبحرى والمخوف والمامون إذا جاوز الفرسخين من وطن المسافر فانه مع كل هذه الأحوال تلازمه الرخصة بشرطها ولولا يجاوز الحوزة على التحقيق إن جاوز الفرسخين ليلاً فييّت نية الإفطار من الليل، أو جاوز الفرسخين ها را ببيت الافطار متى جاء الليل، أوصام يوما في السفر فاذا جاء الليل بيت الإفطاره وإن أفطرها را قبل المجاورة أو بعدها نهاراً ولو بلا تبييت فلا كفارة عليه لشبهة السفر والشبهة اقوال المجتهدين من العلماء فيه حَتَّى أن منهم من أجازان يُفطِرُ من بيته واما المريض فيُبيتُ الإفطار من الليل، وإن أفطر بلا تبييت الشبهة المرض فلا كفارة عليه، وان اشتدّ به المرض محبت منعه الطاقة الصو وخافي على نفسه او عُضوة أفطر بقدر ما يصل به الليل، وقيل يُفطر بما شاء وهنا يبيتُ نية الإفطار فى الليل المستقبل، وزعم بعض مخالفينا ان المريض يفطر ولو بدون تبييت نية الإفطار بخلاف المسافرنا ولا بقوله تعالى أو على سَفَر، وليس قوله بشئ لقوله جل ذكره ولا تبطلوا أعمالكم ليم المريضُ يومه إن قدر على إتمامه كالمسافره والمسافر متمكن على السفر إِنْ قَدَرَ فى اثناء اليوم كما تمكن عليه وقت طلوع الفجره وإن كان السفر المعصية لم يجزله الإفطار على الصحيح وعليه الأكثره ولو اختر الصوم بالمريض وجب عليه الإفطار وكذا المسافره والا ولا مشقة فالصوم أفضل عند بعض والإفطارا فضل عند بعض، وأوجبته الامامية وأخطاوا وبالجملة فقد اختلفوا في المرض والسفر المسيحين للإفطار على قوال أحدها أن أي مرض كان وأتى مسافر كان فله أن يترخص تنزيلاً لِلّفظ المطاق على أقل أحواله وقد ذكرت انه قول الحسن وابن سيرين ورواية عن الشافعى وعن داود الرخصة حاصلة في كل سفر ولو كان فرسخاه والثاني انه المرض الذى لو صام لوقع في مشقّةٍ وجهد وكذا السفر وهو قول الأحتم وحاصله تنزيل اللفظ على أكمل أحواله. والثالث قوله اكثر الفقهاء و روابتر عن الشافعى انه الذى يؤدى الى ضرير فى النفس أو زيادة فى العلة اذ لا فرق

نے العقل