الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه، وعن الضحاك انه كرة الصوم في السفره و اهل هذا المذهب يقولون من صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام، روى ربيعة ابن كلثوم عن رجل أن عمر أمر الذى صام في السفر أن يعيده وعن المحرز ابن ابى هريرة قال كنت مع أبى فى سفر في رمضان فكنت أصوم ويفطر فقال لى أبى أما انك اذا أقمت قضيت، وعن عاصم مولى قريبة سمعت عروة يأمر رجلاً صام فى السفر أن يقضى، وعن ربيعة بن كلثوم عن أبيه كلثوم أن قوما قدموا على عمر بن الخطاب وقدصا مواد مضان في سفر فقال لهم والله لكأنكم كنتم تصومون فقالوا والله يا أمير المؤمنين لقي صمينا قال فأطقتموه قالوا نعم قال فاقضوه فا قضوه فاقضوه، وحجة اهل هذا القول ان الله سبحانه فرض بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسا في وجعل على من كان مريضًا أو مسا فوا صومَ عِدَةٍ من أَيَّامٍ أُخَرَ غير أيام شهر رمضان بقوله ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من ايام اخر قالوا فكما غير جايز للمقيم افطار أيام شهر رمضان وصومُ عِدَةٍ أَيَّامٍ أخر مكانها لأن الذي فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره فكذلك غير جايزان لا يشهده من المسافرين مقيماً صومه لان الذي فرضه الله عليه عدة من أيا ماخره واعتلوا أيضا بالحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم في السفر كا لمفطر في الحضر، وقال آخرون إباحة الإفطار فى السفر. من الله تعالى رخصها العبادة والفرض الصوم فمن مسام فرضه ادى ومن أفطر فرخصة الله له الفطره قالوا ومن صام في سفر فلا قضاء عليه لانه أدى فرضه إذا أقامه عن عروة بن الزبير وسالم بن عبد الله اٹھا کانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هوا مير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر قال سال كان ابن عمر لا يصوم في السفر، وقال عروة وكانت عايشه تصوم فقال سالم انما اخذت عن ابن عمره وقال عروة انما أخذت عن عايشة حتى ارتفعت اصواتها، فقال عمر بن عبد العزيز اللهم عفواً اذا كان يسراً فصوموا واذا كان عسراً فا فطر واه وعن سالم بن عبد الله قال خرج عمربن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان فقال ان الشهر قد تشعشع قال ابوكريب في حديثه أو تسعع، و ايشان يعقوب فلوممنا فصام وها الناس معه ثم اقبل مرة قافلا حتى إذا كان بالروحاء أهل هلال شهر رمضان فقال ان الله قد قضى الـ فلوصمنا ولا نسلم شهر نا قال فصام و مسام