الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦30
فدية طعام مسكين، فان كانت منسوخة ففيها حجة أنه قد أجمع العلماء على أن المشايخ والعجايز الذين لا يطيقون الصيام أو بيطيقونه على مشقة شديدة فلهم الافطاره وقال ربيعة وما لك لا شيء عليهم اذا أفطر واغير أنَّ ما الكأ قال لواطعموا عن كل يوم مسكيناً مذا كان أحب الى، وقال أنس بن مالك و ابن عباس وقيس بن السايب وابو هريرة عليهم الفدية وعليه الشافعي وفريق من اصحا بنا تجة ان المانع ليس مرضا والاستفرا فوجيت الغدية بقوله جل ذكره و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وحجة من أسقط الفدية من اصحابنا وغيرهم أن المرخص لهم الافطار الما عليهم القضاء في الأصل إذا وصلوا اليه وهم لم يصلوا إلى القضاء، ثم إن أموال الناس محظورة الانجاة يجب التسليم لها ولم ياتِ ذلك، قال القطب اختلف اصحابنا في لزوم الفداء للشيخ الكبير الذى حل له الإفطار والمشهور اللزوم، قالت وقيل الأصل وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين فحذفت لا النافية أى لا يطيقونا، لكبر أو مرض لاير جابرؤه، قال ويعنى عن تقدير لا النافية تفسير يطيقونه معنى يبلغون بصومه غاية طاقتهم الموصلة الى مضرته أو مشقة عظيمة فيُفطرون ويُطعمون وذلك لان حذف لا النافية مُطرد في جواب القسم الذى هو مضارع ولإ قسم هناه قالت وعلى تلك الأوجه كلها يقدر مخاوف به يتم الكلام أى وعلى الذين يطيقونه فأفطر وافدية طعام مسكين، أو على الذيطيقونه طعا مسكين إن أفطروا اهر، ومما وقع فيه الخلاف الحبكى والمرضع اذا خافتها على ولديها فأفطرتا فالزمهما فريق القضاء بلا فدية وهم اهل المدينة والحسن وعطاء والضحاك وابراهيم التحتي، وألزمهما فريق القضاء الـ والغادية ومنهم ابن عمر ومجاهد وعليه الشافعي، والزمهما فريق الفدية بلا قضاء وهم ابن عباس وعكرمة وابن جبيره حجة من ألزمهما القضاء بلا كفارة أعنى الغدية أن من أفطروه وما ذون له في الفطر فانما عليه يوم يصوماء كاليوم الذى افطره في وحجة من الزمهما القضاء والفدية انها أفطرتا من أجل غير هما فالقضاء لازم لإكمال العدة وتلزمهما الفدية بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وحجة من الزمهما الفدية بلا قضاء الآية وليس فى الآية قضاء واحتيح العلماء بالآية وان كانت منحة وقد بينا ان الصحيح مذهب نسخها والله اعلم المسئلة الثانية عشر قال تعالى فدية طعام مسكين، يعنى والله اعلم فدية هي طعام مساكين والجمع باعتبار الجمع في إفطاره بأن أفطر ثلاثة أيام فما عداه ولو