الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤وہ
الطهارة له عنه صلى الله عليه وسلم اللهم حتى تظهر عين النجاسة على مخطمه او يُتَاهَدَ والغَافِى النجاسة الاتَرَى انهم قالوا في الدجاج الاهلى على كثرة تغذيه بالنجاسة ان سوره طاهر حتى ترى النجاسة على المنقارة افلايكون الهز بها المنزلة من الحكم بطهارته حتى تعلم نجاسته فتأمل امره ص ولا بأس بضج وقرادٍ ومَكوب وما أشبهها مما ليس لهدم أصلى وانما يجتلبه من غير قلتِ عبارة النيله ودم البرغوث والحلمية والقردان والقبل ودثم القلب والعَلَقة الجامدة هل في حكم الدم او الكبد والطحال قولان و قالت القطب محمد الله تعالى أصحهما نجاسة ذلك كله الادم القلب وما يتصل به مما يخرج بعد الذبح بالشق فالصحيح عندى طهارت والا ما يتصل بالبدن او الثوب من القمل او ما لا يتحرز عنه من البق والبرغوث في موضعهما دفعا للحرجه وما جعل عليكم في الدين مِنْ حَرَج، وقد حَرَّمَ اللهُ الدَم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثنيادَمَ القَبل الأدمى والحَيَوَانِي بل روى ابو سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلى باصحابه يوما فنزع نعليه ووضعهما على يساره فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم فلما انقضت الصلاة قال مالكم خلعتم تعا لكم قالوا يا نبي الله رأيناك خلعت نعليك تخلعنا نعالنا فقال عليه الصلاة والسلام الما نزعتهما لان جبريل اخبرني أن فهما دم حلمة فالمتبادر ان الفرع النجاسة دمهاه ولا يتضح الحكم على ذلك بحكم الكبد والطحال الأفى العلقة الجامدة فانها شبيهة بهما والصحيح نجاستها ولو كان لا تتصل حمرتها بالاقاها وفي انتقاض الوضوء بخروجها اذا كانت كذلك قولان، ووجه الخلاف فيها انه لا يطلق عليها السفر لانها غير سايلة وقيل ان كانت العلقة تذوب بالماء فهي نجة، وقيل طاهر ولو أذابها الماء ان لم يتبعها شئ، وقيل طاهرة مالم تتابع ثلاث علقات، وقيل طاهرة ولو تتابعت ثلاث او اكثره وعن بعض لا ينجس ما لم يجتمع فيه العظيم والدمه قالت الامام الكد في رضى امر عند اختلف اهل العدل من المسلمين في كل دم مجتلب في ذات روج من دابة اوطاير من البرياتِ فقال من قال أن كُل دم مختلب ليس باصل في ذات ذوات الروح من مُجْتَلَبِ الدواب والطير من البريات فهو طا هو كان معهم بمنزلة الدم الميت المتحول عن حاله الى حال غيره ولو كان في اصله فاسدًا فقد تحول عن اصله الى غيره باحتماله في ذات غيره عمال دم فيه. وقال من قال منهم ان ذلك الدم فاسد لأنه ده بعينه وحيث ما تحول فهو دَم فاسده وكل ذلك جايزه والقول الأول اوسع والقول الإخراحوط، ويوجد فى ذلك قول ثالث ان لا يفسد به عند الضرورة اليها ويفسد به عند السعة بغير والى غيره وهذا قول حسن والله اعلم المص ولا باس
- 106 -