نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

107

ولا باس بسؤرار نب وبعده وفي بعد الضفدع البرى قولانه وفضلات ما دام في الماء طاهرة، ويستحيل في حكم الضفدع البرى قبل اذا فارق الماء بثلاث قفراء وأبعاد الانعام وسورها طاهر قلت الاماقيل في الاخشاء الرقيقة من إنا لها لمروها

ها

على مخارج ابوالها اهره من وبولها نجسه وما مين منها عن مُفسِدٍ فَعَرفه طا. وما فرقته اذناب الابل من ابعادها نجس لمماشيه مخارج البول، وفي قيها وما كروشها قولان د وجه الفساد اختلاطه بالبول، ووجد الطهارة لا يكون بولا الا فى مجراه واختا المصر محمد الله وكل خارج من الانسان من جوفه الى لسانه فنجس يحرم شرطه فكتله سبع ان حكمه كالخارج من فروجهاه وفسد قلع الاسنان لنتيه وحُبته وشبهه بالعدية و قال المصدر محمد الله ليت الصايغى توك هذا القياس لان العذرة قد غيّرتها الامعاء، فاستحالت طبعا وليس كل نتي نجس فلا أرى هذا القياس بيل الصواب قول البعض بطهارته 5 وريق الموحد ومخاطه و دمعُه وعَرَقه وفيجه كله طاهره وجله اذا احترق نجس على الأكثره قال المص والصحيح طهارته عند النظر قلت ان كان المارجلك الميت فقد قيل بنجاسته سواء احترق اولا وان كان المراد جلدًا حَيَّا حَساسًا فهو بمثابة جزء حسّاس من جسمه كلحم او شعير وغير من الأجزاء الجسمية الحسّاسة اذا فارقت الجسم وهو حتى فينظر فيه كيف يقال بطهارت فان كان المراد طهارته من اصله فلا شك انه الا من الشعرة وحكمها النجاسةان انقلعت بقاسِير مع الموهي حية وبها ينتقض الوضوء وان كان المرادان تطهر النار فقد الفنا ان العين النجسة لا تحيلها النار طاهر ولو استحالت فحمة او رماد الان الجوهر باقي بحاله فتأمل والله اعلم المره والدم العبيط من نحو د بر حما را وغيره نجس ولا بأس بصديد وقيح ورطوبة الإان خرج من مخرج بولهاه وحكم ما خرج من قضيب الرجل من قيح كحكم المني والودي والمذي من النجاسة قلت قد مر بك كلام في حكم المنى وكيف خالف الشافعي حكم نجاسته فقال بطهارته ونعود هنا إلى الكلام بوجه كاف وحجة مقنعة لما حكم بدر اصحابنا رحمهم الله واعتقدوه من نجاستيه وقبل الكلام نورد عبارة الشافعي بفضها ونصهاه قال بد الله جل وَعَزَّ خَلَقَ آدم من ماءٍ وطين وجعلها معًا طهارةً و بد خلق ولك من ماء دافق فكان في ابتدائه خلق ادم من الطهارتين اللتين هما الطهارة دلالة ان لا يبدى حلو فين وسلم

Us

الأمن طاهر لا من نجس ودَلت سنة رسول الله صلى الله عليه و على مثل ذلك، قال الشافعى اخبرنا عمرو بن ابى مسلمة عن الاوزاعي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال الشافعي والمنى ليس بنجس، فإن قيل فلم يُفرك.

- 107 -