الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧41
وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعيد بلفظ لكل باب من ابواب البيو باب من أبواب الجنة وان باب الصيام يد فى الريان، والى ابى هريرة مرفوعًا لكل اهل وز عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل ولاهل الصيام باب يقال له الريان فهذا الحديث جميع رواياته وطرقه قد نَعَت الصيام من حيث المعنى بالكمال لذى لا كمال لشيء من الأعمال فوقه حتى أفرد الله له بابًا من ابواب دار كرامته وخص الباب باسم خاص يقتضى الكمال وهو الريَّانُ يدخل منه الصايمون والدى هو فى الشرب درجة الكماله وانما سمي الريان لانه جزاء لمى احترقت اكبادهم من ظماء الصوم فكان الجزاء من الله مقابلاً للعمل، ولم يقل صلى الله عليه يسلم ذلك في شئ من منهِي العبادات ولا مأمورها إلا فى الصوم فية سيلي الله عليه وسلم بالريان ما أفلح به السالمون من درجة الكمال لأنهم تصموا بصفة الكمال من العمل سعيه انه لامثل له وما لا يما ثمل هو الكامل
على الحقيقة فتحيض أن عمل الصور اكمل الأعمال والصايمون الحمل العاملين جزاء هم اكمل الجزاء، وعنه صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عندا لافظ فرحة عند لقاء ربه، وفي رواية للصائم فرحتان يفرحهما اذا أفطر فيح وإذا لقى ته فرح بصومه، وفي رواية اذا أفطر فرج بفطره، وفى رواية للصايم فرحات وحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه عز وجل، وفي رواية إن للصائم فرحتان ا أفطر فيح واذا القى الله عز وجل فريح، وفى رواية إذا القى الله فجزاه فرح وقائل لقُطِبُ المتبادِرُ من الفرح بالأكل إلا انه يحتمل معنى الدخول في حكم الا الافطار ما جاء انه اذا جاء الليل أفطر الصائم ولولم يأكل ولم يشرب مره وقال ضى الله عنه في جامع الشمل ما لفظه قوله أفطر دخل في الفطر، وقيل صا في فطراً في الحكم لان الليل ليس طرفا للصوم الشرعى، والأول أقوى فى خلق يخطر على بارد ولا حار فدخل الليل فاجاب ابن الصباغ يحنثه متى تناول نياً. واقتى الشيخ ابو اسحاق الشيرازى بعدم الحنث لتقدم الفطر بدخول لليل الور وهذا أورده القطب رحمه الله عقيب ايرادِه الحديث قوله صلى لله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهارُ من ها هنا و غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وسبب الخلاف في حنث الخالف احتمال مفهوم لفظة أفطر في كلا المعنيين و وجه قوة القول بحنيه انه خلف على فعل المفُطِر من الطعا. ان لا يفعله فتوجه اليد الحنث بالأكل سواء كان ماكو له حاراً أو باردا از لا يخلو الطعام من إحدى الصفتين فلزمه الحنث، ووجه الثانى انه بدخول الليل ج من حكم الصوم الى حكمه غير صايم وغير الصايم لا يصدق عليه انه أفطرات اكل فقد سبق له حكم الافطار حين خرج من حكم العلوم موجب يو انا كل واحنتَ
خرج
بالأكل
: