نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

48

1

م يُعبر عن المراد الذي هو المبدأ اذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المشتكى، قالت بحانة كتب الله لأغلين أنا ورُسُلى، وقال تعالى قل لن يُبنا الأماكتب الله لناه البرز الذين كتب عليهما القتل فهذا معنى أثْبَتَ وقَدَّرَه وقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكمه، وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفيسه أى أو جبنا وفَضَنا وكذا قوله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ كُنتَ عليكم الصيام، لِمَ كتبت علينا القتاده ما كتبناها عليهم، ولولا أن كتب الله عليهم الجَلاةِ، إلى لولا أن و يعبر بالكتابة عن القضاء المُمْضَى أوجب الله عليهم الأخلال بديارهم، ويُعد وما يصير في حكم الممضى وعلى هذ الحمل قوله بى ورسلنا لديهم يكتبون قبل ذلك مثل قوله يمحو الله ما يشاء وعند أم الكتابه ثم بعد ان خاطب سبحانم المكلفين بغرض الصيام أخبرهم أن ما خوطبوا بصومه أيا ما معدودات نصب أبًا مَّا مضمر من الفِعْلِ كانه قبل كُتب عليكم الصيام كما كُتِبَ عَلَى الَّذِين من قبلكم أن تصوموا أيا ما معدودات، ثم اختلف المفترون في المراد بابا ما معدودات فذهب فريق إلى انها صوم ثلاثة أيام من كُل شهر قالوا وكان ذلك الذى فرض على الناس من الصيام قبل أنْ يُفْرَضَ عَليهِم شَهرُ رَمَضَان كما ذكرنا عن معاذبن جبل وروى عن ابن عباس وعطاء، ونهب فريق إلى أنَّ الثلاثة الايام التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قطوعا صوفان وانما عنى سبحانه وتعالى بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياماً معدودات أيام شهر رمضانَ لا الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صومِ شَهْرِ رَمَضَان ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأحق المذهبية بالصحة والصواب مذهب من جعل الايام المعدودات من أيام شهر رمضان إِذْ لا خَبَر تقوم به حجة بأن صومًا فرضه الله على هذه الامة قبل افتراضيه رمضان نسخه بصوم شهر رمضان وسباق الآية مُبيّن أن الصيام الذى اوجيه الله على عباده هو صيام شهر رمضان دون غيره من الاوقات با بانته عن الأيام التى أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذى أنزِلَ فيها القرآن، فمن ادعى أتَ صَوْمًا كان لازمًا غير شهر رمضان الجميع عليه ثم نسخ ذلك فعليه اقامة البرهان من خبر تقوم به حجّةُ اذ كان لا يعلم ذلك الاخير يقطع العُدْرَه قال القطب رضى الله عنه المراد بالايام المعدودات شهر رمضان، أو ما وَجَبَ صومه قبل نزول فرض رمضان ثم نسخ برمضان وهو عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما نُسخ بعد الهجرة أمر القبلة يح