الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦8.
قول معاذ وقتادة وعطاء ورواه عن ابن عباس، ثم اختلف هاؤلاء فقيل ثلاثة أيام من كل شهر عن عطاء، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم ما سوراء عن قتادة، ثم اختلفوا أيضًا فقالَ بَعْضُهم انه كان تَطُوعًا ثم فُرِضَ وقيل بل كان واجباه واتفقوا على نسخه بصوه رَمَضَان و تعلّق القايلون بات الايام المعدودات غير رمضان بوجوة، أولها ما روى عنه صلى الله عليه
اتم
وسلم ان صوم رمضان نسخ كل صوم فدل على سبق صوم واجب عليه الثاني ذكره تعالى حكم المريض والمسافر فى هذه الآية ثم ذكر حكمهما أيضا في الآية التي بعد هذه الآية أعنى الدالة على صوم رمضان فلو كان هذا لصوم هو صوم رمضان لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فايدة وأنه لا يجوز الثالث ان قوله تعالى في هذا الموضع وعلى الذين يطيقونه فدية يدل على أن هذا الصوم واجب على التخيير يعني إن شاء صَامَ وإن شاء أعطى الفدية. وأما صوم رمضان فاته واجب على التعيين فوجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان المذهب الثانى وهو مختارُ أكثر المحققين كابن عباس والحسن وأبي مُسلم ان المراد رمضان وقوتى واهذا بأنه تعالى قال أولا كتب عليكم الصيام فاحتمل يومًا واكثر ثم دفع الاحتمال
بقوله سبحانه آيا ما معدودات ثم بين بقوله شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى نل فيه القرآن. وعلى هذا الترتيب امكن كونها شهر رمضان واذن الا وجه للحمل على غيره وإثبات النسر فيه لان كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به، وأجابها ولاء عن الخبر بانه ليس فير بأنه نسخ عنه وعن أمته كل صور فلم لا يجوز أن يكون ناسا لكل صوم واجب في الشرايع المتقدمة وقد ثبت جواز نسخ شرعد البعض من بالبعض من ففى شعرع غيره أولى، سلمنا كون مقتضى الخبر رمضان صومًا ثبت في شرعه ولكن لم يمتنع نسخ الصيام وجب بغير هذه الآية فمن أين لنا ان المراد بهذه الآية غير شهر رمضان. وأجابوا عن الحجة الثانية بأن هذه الأيام لو كانت هي شهر رمضان لكان حكم المسافر والمريض مكرراً، بانه كان الصوم فى الاول لشهر رمضان غير واجب مُعَينِ انما كان على التخيير بين بين الفدية فلما كان كذلك ورخص للمسافر الفطر كان من الجايز أن يُظن ان الواجب عليها الفدية دون القضاء، ويجوز أيضا أنه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة المفارق بها المقيم وحيث احتمل هذا بين سبحانه أن إفطار المريض والمسافر فى الحكم خلاف التغيير في حكم المقيم فانه يجب عليهما القضاء فى عدة من أيا مر أخو فلما نسخ التغيير عن الصحيح المقيم