الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠64
الصوم المطلق من صومه صلى الله عليه وسلّم ما روته مُعادَةُ العدوية اتها سألت عائشة رضي الله عنهما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كُل شهر ثلاثة أيام قالت نعم، فقلتُ لها من أتى أيام الشهر كان يصوم، قالت لو يكن يبالي من أتى أيام الشهر يصوهُ الله ص فصل الصوم المستحب
استجب صوم يوم عرفة لغير واقف فيهاه وصومَ الثمان قبل وصوة عاشوراء المحتوم متوالية من شر البعد يوم العيد والليالي البيض وهى تذهب بغل النفس ومرض القلب وملازم صوم ان مثل من صام العامه وفي صوم شهر الصبور جب قيل عظيم الأجره وذكر وا أحاديث في فضل صومه وهي ضعيفة الأسناده وجعلها بعض موضوعة واكثر صومه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان والاخبار فيه صحيحة واستَحَب بعض صوه ايام معينة من الأشهر ولم أجد لهذا أصلاً سوى عموم الفضل، ويتطوع المملوك باذن سيده والمرأة باذن زوجها وإذا نزل الزوج منزلة من يُضعفه الصور عن حق زوجته استاذها واذا اراد الخروج، قدراتنانى الى والافلا أقول قد اتينانى باب اقسام العلوم بافتح الله من القول على سم صيام التطوع وتعيد هنا تبعًا لكلام الأصل ما يلزم ذكره ويكثر النفع من صوبه ويحسب موضوع هذا الفصل يجعل القول في مسائل المسئلة الأولى ذكر الأصل استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج وقد أسلفنا الكلام المقنع بتفصيل المسئلة ويعلم ما ذكرناه انه صلى الله عليه وسلّم ارحمه فيها لحديث ام الفضل رضى الله عنها المتَّفق عليهه وحديث ابن عمر المتقدم ذكره بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمه ولا أبوبكر ولا عُمَرُ ولا عثمان هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام صوم يوم عرفة يكفر السنة والباقية، ومن هنا جاء اختلاف السلف في صومة بعرفة فكرهم مالك وسفيان وصامته عايشة وابن الزبير وروى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن ابى العام ومال اليه ابن راهويه، وفَصَّل عطاء فقال أصوم فى الشتاء ولا أجيوم فى الصيْفِ، وقال قتادة لا بأس به اذا لم يضعف عن الدعاء، وأحَبَّ الشافل صوم يوم عرفة لغير الحاج فاما لمن حج فالواجبُ أنْ يُعْطِر لتقويه على الدعاء والمذهب على استحباب صومه لغير الحاج وإقباله فمن اصحابنا من بقى على استحبابه مطلقًا ليجتمع فضل الصوم وفضل أفضل الحج وهو العجوال والتج ومنهم من قصير الاستحباب على غير الحاج واما الحاج فالأولى من تجميم نفسه قوتها للعمل الذى هو افضل الحجر لان شدة الصوم ربما أثرت نقصان الصوت
وابقا