الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢??
كفارة سنة وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وقال أبو المؤثر رحمه الله لا باس بالصيام في يوم عرفة وفيه الفضل الا أن يضعف عن الدعاء، وذكر ان أم السيلت بنت يزيد كانت صايمة يوم عرفة وهي واقفة بعرفات فضعفت عن الدعاء فارسلت الى الربيع من يسأله عن ذلك فامرها الربيع أن تُغطى وتدعوه قال أبو المؤثر وانا اقول تبدل صيام ذلك البومه وكان مُسلم يرى أن صيام الأيام كلها حسن الأبوه الأضحى والفطر وايام التشريقي يمني فمن لم يكن بمنى صامهن إن شاء اهره والظاهر من امر الربيع اياها بالأفطار اتما كان لضعفها عن العمل بالواجب هناك لا لكونها خا لفت السنة بالصوم وعلى هذا أوجب عليها أبو المؤثرا البَدَلَ لا تهَا عَقَدَت صومًا فأبطَلَتُهُ لسبب شرعي فجازلها الإقطار لعلة السبب ولومها البَدَّلُ لِعِلة إبطال العمل ولما تعارضت العلتان ارتفع الأثم وأوجبت كل علة حكمها والله أعلم واداد بمسلم أبا عبيدة الكبير مسلم بن ابي كريمة رحمه الله المسئلة الثالثة وذكر الم رحمه الله صوم عاشوراء المحروم، وقد اتينا على بعض الوارد في فضله وقد عرفت أمره صلى الله عليه وسلم بصومه (لكن اختلف السلف فيه هيل هو التاسع أو العاشر من شهر المحرم فعن ابن عباس انه التاسع وذلك
انه ثبت عند من ثلاث طرق انه روي عن رسول الله صلى الله عليه و انه قال لين عشتُ إلى قابل لاصو من التاسع فجعل ابن عباس مشروعية العلوم مُحَوَّلَةً إلى التاسع لاجل مخالفة اليهود كا قصد صلي اللہ عليہ وسلم، وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري هو اليوم العاشر وعليه أصحابنا والجمهور وقال اخوون يصوم اليومين التاسع والعاشر للجمع بين قصه صلى الله عليه وسلم وبين العاشر اتباعا لما أراده من مخالفة يهود وهود واية عن ابن عباء و ابن نافع صاحب ابى هريرة وابن سيرين وابن حنبل والشافعي واسحاق، وأقول الجمع أحوط للإتيان بمواد الشارع صلوات الله وسلامه عليه وحرصا على موافقة المشروعية في وقتهاه المسئلة الرابعة وذكر المصورحمه الله البت المتوالية من شوال بعد يوم العيد وقد ذكرت المقنع من وارد الأخبار النبوية في فضل صومها و کره مالك صوتها ولا أعلم وجها الكراهة مع النص على مشروعية الندب وطاهر الروايات إتباع يوم الفطر ببا متتابعة وعلى هذا الظاهر ترتبت أفضلية المبادرة بها بعد يوم العيد والتوالى فيها. وقال أبو حنيفة الأفضل أن يفرقتها فى الشهر وبدقال أبو يوسف ولعل وجد قولهما با فضلية التفريق هو الإتيان بصوم في كل عشير من الشهر أو فى كل اسبوع فتنبسط مشروعية الصوم لشهر كله أوله ووسطه واخره لتحصيل فضيلة الشهر كله وهذا وجه لكن