نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

79

فأخرج مسلم من عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل وهو يستمع با فلان أصمت فى سَعَود هذا الشهوقا لا لاقالية فاذا أفطرت فصم يومين، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل هل صمت من سور شعبان قال لا قال فإذا افطرت من رمضان فصم يومين، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجل هل صمت من شرر هذا الشهر شياً قال لا فقال فاذا أفطرت من رمضان فهم يومين مكانه. وفى رواية فهم يوما أو يومين على الشاء ومن الفاظ البخاري أما صمت سرر هذا الشهره ولم يصيل سَنَدَه بحديث سود شعبان انما وصل حديث اما صمت سَرَرُ هذا الشهر ه و اما صوم وسط الشهر فهو الثالث عشر والرابع عشر والخاصر واما عشر وهي الليالي البيض، وهنا وجه غريب شاذ حكاه الصيمرى والماوي والبغوى وصاحب البيان ان الثاني عشر بدل الخامس عشر قالو او الاختيارا جنونهاه والمعتمد ما أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان من حديث أبي ذره ورواه ابن حبان ايضا من حديث البى هريرة، ورواه ابن الي حاتم في العلل عن جرير مرفوعًا، وصحح عن أبي زرعة وقفه، واخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه، واخرجه البزار من طريق ابن السلماني عن أبيه عن ابن عمره واما حديث الى الشعثاء عن ابن عباس فيحتمل انه المراد بها ايام البيض وهو الظاهر لور ودفضلها ويحتمل ان المواد ثلاثة من الشهر كيف ما اتفق لتبادره من ظاهر الحديث وعند قومنا خلاف في ذلك قال ابن حجر وتتوجع البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشئ أعد له، قال ورجع بعضهم صباح الثلاثة من أقوال الشهر لان المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع، وقال بعضهم يصوم من كل عشرة ايام يومًا وله وجه في النظر ونقل عن أبي الدرداء وهو يوافق ما تقدم في رواية النسائي في حديث عبد الله بن عمرو من كل عشرة أيام يومًا إلى أن قال عن عايشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين ومن الآخر الثلاثاء والاربعاء والخميس، وروى موقوفا وهو الأشبه وكان العرض به ان يستوعب غالبًا أيام الأسبوع بالصيام واختار إبراهيم لنخعى ان يصومها أخوا الشهر ليكون كفارة لما مَضَى إلى أن قاراً وقال الروياني صيام ثلاثة اياه من كل شهر مستحب فإن اتفقت ايام البيض كان أحبه وفى كلام غير واحد من العلماء أن استحباب ميام