نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

74

ابعاد الصف شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن مقتضي لفظ هذا الحديثة النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون اقل من يوم ولا يجود أن يجمل على النهي عن صوم باقى الشهر اذ ليس ذلك بينا ولا يخلوان يكون شعبان اما ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين واذا كان ثلاثين فنصفه خمسة عشر يوماً وان كان تعا وعشرين فانتصافه فى نصف اليوم الخامس عشر ولدينة الأعن الصيام بعد النصف فحصل بذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شك الكلام الى محمد الظاهرى

القابل ان صوم السادس عشر من شعبان لا يجوز معللاً ما ذكرناه وهذا التأويل عن مراد الشارع بمراحل ففي بيان الشرع ما لفظه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم النصف من شعبان فامسكو ا عن الصوم لرمضان اور فالنهي تھي ادب والحديث دليل استحباب الفطر قبل رمضان ليتلقى صومه بنشاط تدل له لام التعليل في قوله لوَمَضانَ والا فوصل صوم شعبان برمضان قد فعله صلى الله عليه وسلم مرة، روى الأربعة من حديث أمر سلمة لم يكن يصوم من السنة شهرا تا ما الاشعبان يصل به رمضان، ولابي داود والنسائي نحوه من حديث عائشة، وفعل الفَصَّل بينهما مرا را كثيرة رواه ابوداود من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله

عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره فإن غـ عليه عَدَّ ثلاثين يوما تم صامه واخرجه الدارقطنى وقال إسناد صحيح، والحاكم وقال اسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي اثر لقومنا ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة

إلا أن يوافق وردًا له اهـ. و فى بيان الشرع مسئلة واكره ستقبال رمضان بصوه تطوع الا من كانت عادته إدامة الصور. وفيه ايضًا ما لفظه مسئلة ورجل يصوم الدهر هل يفطر قبل شهر رمضان بيوم فقد قال من قال انه يكره الوصال وقال من قال لاباس على من يصوم الدهر ألا يفطر قبل شهر رمضان اهـ. فتحصل من هذا كراهة صوم آخر شعبان موصولاً بصوم رمضان لانه ان كان قصك القربة لم يكن قربة مع النهى الواردان لم يكن عادة له فقد رو عن ابى هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر يو أو يومين إلا ان يوافق صو ما كان يصومه أحدُكم قال بعض الشافعي ان وصله بما قبل النصف جاز وان وصله بما بعده الميجزاه، ولعل

ي