الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١مبنى التفصيل هو انه ان كان صوم شعبان ورده اعتياد يا جاز وصله برمضان والأفلاه ووجه الجواز هو تمام الحديث إلا أن يوافق صوما كان يصومه أحدكره فهذه الصلة موافقة، ووجه منع الصالة هو المنع الوارد والله أعلم، ثم ذكر المصر رحمه الله استحباب صوم ايام مُعيَّنةٍ من الأشهر قال ولم أجد لها أصلاً سوى عموم الفضل، وأقول قد ذكر هذه الأيامـ في بيان الشرع وهاك المذكوربنطيه فصل في فضائل الايام والليالى قبلات فى السنة سبعة ايام وسبع ليالٍ معروفات بفضل ولا يختلف فيهن، فاما الليالي فاول ليلة من عشر المحرم واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان وليلة الفطر وليلة عرفة وليلة النجر، وأما الأيام فيوم خمسة وعشرين من ذي القعدة فيها أنزل الله الكعبة البيت الحرام وهى أول رحمةٍ نزلت من السماء الى الأرض فمن صباح ذلك اليوم كان كفارة لذنوبه سبعين سنة، وفى أول يوم من صيام ذي الحجة ولد ابراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فمن صامر ذلك ليوه كان كفارة لذنوبه سَنَة ومن صام يوم عرفة كان كفارةً لذنوبه ستين سَنَةَ، وفى اليوم الثالث من المحرم دعاذ كوتار به من صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا، وفي اليوم العاشر من المحرم انزل الله توبة ادم صلى الله عليه وسلم وفيه استوت السفينة على الجودة و به تجا الله يوسف من الجبالهم فذكر سبعًا من الليالي وخمسة من الايام حسب النسخة التي بيدى من بيان الشرع ولا اشك في ان الاسقاط من الناسخ فاغلب الناخ جهلة يُهملون التحفظ، وقد ذكر القطب رضى الله في كتابه اجور الشهور من فضائل الليالي الايام ما فيه مقنع فعليك به و مثل هذه الفضائل الخاصة بليالٍ وَايَّامِ انما تشرق علينا انوارها مطالع التوقيف النبوى ليس من قبيل الواى فاما ما جاء في بيان الشرع من الليالى فاغلبها قدمتى التوقيف من الشارع عليها في كتابي هذا وكذا بات التوقيف على فضل صيوم تسع ذى الحجة وبالخصوص يوم عرفة وصور
مي
عاشوراء المومر وباقي الايام التي ذكرها يجب علينا ان نحسن الظن فى آنا اصحابنا رحمهم الله فانها صحيحة أصلاً وفرما و بالخصوص بيان الشرع فقد مخصصه تحريرات العلماء حتى وصل الينا من المحض الخالص من الشواب
فقول المصرحمة الله ورضوانه عليه انه لم يجد لذلك أصلاً هو اخبار عن خاصة نفسه ولم يقطع وحمد الله أن لا أصل لذلك اذ من المحتمل عدم فصوله اليد ولا يلزم فقهاء الدين التهام السنة بحذافيرها ونص ما فانه في
الجونهر