الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢لجو هو هكذا
بعضهم قد استحب صوما من أشهرٍ تُعْرَفُ يوما يوما ولم أجد أصلاً للاستحباب سوي عموم الفضل في ذا الباب ومن استقرى اسفار فضايل الأوقات لم يفتهُ حصول الأصل الخصوص هذه الايام والليالي والله أعلم. وذكر المصر رحمه الله أن تطوع العبدِ باذن سيده والمرأة بإذن زوجهاه وذلك لأن حق الزوج فرض فلا يجوز للمرأة ترك المفترض عليها لأجل نافلة اذ حكم هذا كحكم من ترك صلاة مكتوبة واقام عنها نا فلة، وأيضا فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصومن المرأة وبعلها شاهد الا باذنه، هذا حكمها في صوم النفل، وأما في الغرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يسقط عنها فرض طاعة زوجها اذا تعين فرض من فروض الله عليها وأما ما يلزمها من نحو كفارات فعن ابى عبد الله رحمه الله في إمرأة عليها كفارات فارادت ان تصوم الكفارات وذكرت انها توضع وأن زوجها يكره ان تصوم فليس لها أن تصوم الا بإذنه وقلت انها ليس لها مات الاما على زوجها فليس لها أن تأخذ مما عليه الإطعام فان منعها الحاق فلتصير حتى يجعل الله لها سبيلاه وخالف ابا عبد الله غيره فقال تصوم كل ما يلزمها من الكفارات بغير إذنه وليس له منعها ذلك ولا يفطريها في صومها ما يلزمها من الكفارات والبدل ولها أن تفعل ذلك بغير إذنه ولو صامت باقرة كفارة يمين ثم قهرها على الجماع نها را فعليها عن مانعة منها فهل عليها بدل يومها أولاشى قولان، وان استكانت لزمها صوم ما مضى و لو صامت كفارة بدون إذنه فباشرها قه هوا فليس لها منعد وفسدها مضى إن جبرا كان اورخاه وعلى قول من يلج لها صوم الكفارة بلا إذنه وانه لاحق له فى منعها من لوازم دينها فيجب عليها مما نعته بما استطاعت فاو غلبها فوطئها على الممانعة لحقها الخلاف في البدل ليومها وعدم لزوماه والله اعلم فأما المملوك فلا يتطوع الا باذن سيده لان الصيوم يُضعِفه عن ما تعاق برقبته واشتغلك به ذمته من خدمة سيك وخدمتاء ملك لمالكه فلو قصر فيها بسبب الصوم كان متلفا لحق الغير من نفسه ولا يتم تطوع بعبادة وقوعه بمعصية والقربات لا تؤسس على المعاصى، ويقضى ولو بغير اذنه ما فسد عليه من رمضان ومع ذلك ياتى بمستطاعه من خدمة سيك حتى تسقط استطاعته بنحو جوع وعطش وحينئذ يُعِدد عن واجب الخدمة اذا خرج عن حد الطاقة، ولا حق لسيدك ان يقهره في سفر على إفطار ولا صوم مهما أمراد
S.