الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣YY
أحدهماه فلو قهرة على الأقطار في السفر ولما أبدك في الحفر وجد عمجرا عن الخدمة سقط عنه واجبها لترتب البدل على إفطار وقع القهر عليه من جانب سيده حين القدرة منه على الصور المبدل منه فكان ذلك القهوعلة الاسقاط الخدمة والله أعلم اهو مصر
باب ما يوجب الصوم والفطر من رمضان
يجب صوم رمضان برؤية هلاله بعد غروب الشمس، أو بتمام شعبان ثلاثين يوماه ويجب الإفطار كذلك برؤية هلال شوال أو بتمام رمضان ثلاثين يوماه وهل يجرى لوجوب الصوم شاهد واحد ولخروجة عدلان ام هما لدخول وخووجه ام عدل واحد لهما لان الصوم من حقوق الله يجرى فيه العدل
الواحد اقوال، ولكل قوم هلا لهم لاختلاف المطالع في الإفاق أقول هذا الباب اعظم اركان الصوم المفترض وتتعلق به احكام عديارة وفروع كثيرة وبعون الله ومشيئته اذكر ما فتح الله من فروع الباب مُفَضِيلاً في مسائل المسئلة الأولى يجب فرض الصوم في شهر رمضان ابتداء من أول طلوع فجر الليلة التى يرى فيها هلال رمضان بالافق الغربي بعد ان تغرب شمس نهار اخر يوه من شعبان وبهذه الرؤية في حق من وقعَتْ چنه او وقعت من غيره في بلد من بلاد الدنيا يصح دخول رمضان شرعًا في حق اهل ذلك البلا، وهى إحدى طرق العلم وبها يلزمه الصوم وان لم يشاهده غيره، وزعم عطا، أنه لا يلزم أن لم يشاهده غيره ومسا اضعف هذا الرأى لان شهادته اياها بنفسه تفيده اليقين ورؤية غيره نفيد الظن وحيث تبقى رؤية الهلال صار مخاطباً بصوم الشهوه وفي كفر من أخذ بهذا الواى قولان، ولا يحكم بدخول الشهر ولا نخر وجد بكلام قف على حكم المسلك الملاك المعروف بالتلغراف لانه يكتبه مشرك أو خاين ويترجمه مشرك او خاين كما لا يعمل به في شيء من إحكام الشرع فيما يتعلق بالموت أو العادة او بطلان الوكالة بالموت ولكن اذا جاء بواسطته خبر تتعلق برا حكا شرعية توصلوا إلى التحقيق بمثل البحث بكتابة الكتاب وشهادات لشهوده واما هو تجرده فليس الآ آلة كتابة ولاشاك فلو فرضنا اجراءه و ترجمته بيدي مسلمين امينين صح اجراء الاحكام الشرعية بديلا بحيث اذ حكمه حينذ حكم كتاب المسلم في اجراء الاحكام به بلا فرق فيما تجرى بعد الاحكام من كتب المسلمين الأمناء، ومثله فى الاحكام مبلك الصوت المؤدي لحروف نطق الناطق اذا لم يُرتب فى كون المخاطِب فيه هو فلان المسلم الامين. ومثله الآلة الكاتبة بجرد الهواء المتحفظ بإعما لاتم رويا
ان