الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٥يجزيه، وسبب اختلافهم الإجمال الذى في قوله صلى الله عليه وسلم موموا دية وأفطروا لروية فإن عم عليكم فاقد ر وا له فذهب الجواد الحات تأويله احملوا العدة ثلاثين، ومنهم من رأى أَن معنى الدوله عده بالكتابة ومنهم من راى ان معنى ذلك أن يصبح المروها بما كما فهمه بن عمر وفى هذا التأويل بعد في اللفظ، وانما صار الجمهور الى ان المراد الكمال العدة ثلاثين لما ثبت من حديث ابن عباس عند تعالى الله عليہ فان عم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وذلك حل وحديث ابن عباس مفسر فوجب حمل المجمل على المفتر وهي طريقة لا خلاف فيها بين علماء الأصول، فانه معهم ليس بين المجمَل والمفسر تعارض أصلاً مذهب الجمهور في هذا ظاهر والله اعلم. واما اختلافهم في اعتبا
وقت الرؤية فانهم اتفقوا على انه اذا رؤى من العشى ان الشهر اليوم الثاني واختلفوا اذا رؤى في سائر الاوقات النهارية فذه الجمهورات القمر فى أول وقت رؤى من النهارانه لليوم المستقبل کمکم رؤيته بالعشى وعليه مالك والشافعي وابو حنيفة وجمهور اصحابهم كما ذكرناه. وقال أصحابنا وأبو يوسف والثوري وابن حبيب من اصحاب مالك اذا رؤى الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن دوى بعد الزوال فهو للآتية وتقدم هذا، وسبب الخلاف ترك اعتبا التجربة فيما سبيله التجربة والرجوع إلى الاخبار في ذلك وليس في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع اليه سوى المروي عن اميرالمومنين عمر الفاروق رضى الله عنه وهو اثر ان احدهما عامه والاخر مفسر فذهب قوه إلى العام وذهب قوم إلى المفتره فاما العام فهو ما رواه الأعمش عن أبى وايل شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر
تير
ونحن بخايفين ان الأهلة بعضها اكبر من بعض فاذا رأيتم الهلا! نها را فلا تفطر واحتى يشهد رجلان أنها رأياه بالأمس، وأما الخاصر فاروى الثورى عنه أنه بلغ عمر بن الخطاب أن قوما رأوا الهلال بعد الزوال فا فطروا فكتب اليهم يلومهم وقال اذا راية الهلال نها را قبل الزوال فأفطرو وإذا رايتموه بعد الزوال فلا تنظروا، ومقتضى القياس والتجربة ان القمر لا يو تو الشمس بعد لم تغب الا وهو بعيد منها لانه حينئذ يكون إكبر من قوس الرؤية وان كان يختلف فى الكبير والصغر فبعيد والله اعلم أن يبلغ من الكبر إلى يوى والشمس بعد المتعب ولكن المعتمد في ذلك التجربة اتم علي ولا فرق في فولك قبل الزوال ولا بعده وانما المعتبر في ذلك معين الشمس
أولا