الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦A'
أو لا مغيبها. قال الشيخ اسماعيل في قواعده اختلف العلماء في وقت اعتباد ؤية الهلال مع اتفاقهم على انه اذار وى بالعشى انه من الليلة المقبلة واختلفوا أذا روى في سائرا وقات النهار فذهب أصحابنا وبعض فقهاء الامصار الى انه فى اى وقت روى من النهارانه من الليلة المستقبلة. روى ذلك عن الشافعى والى حنيفة ومالك بن أنس وغيرهم، وذهب آخرون الى انه اذا روى قبل الزوال فهو من الليلة الماضية واذارى بعدا إلى فهو من الليلة المقبلة، وروى مثل ذلك عن سفيان الثوري وابي يوسف صاحب الى حنيفة وبعض اصحاب مالك هثم ذكر سبب الخلاف بنحو ما ذكرناه. لكن اختلفت الرواية عن اصحابنا في هذه لمسئلة بين صاحب القواعد وصاحب الايضاح رحمهما الله فانه قال فى الايضاح واختلفوا اذاري في سائر أوقات النهار قال بعضهم اذا روى قبل الزوال خلف الشمس فهو من الليلة الماضية وان روى بعد الزوال فهو من الليلة المقبلة، والدليل على هذا القوات القياس والتجربة لان القمر لاترى والشمس بعد لم تغب إلا وهو بعيد عنها لانه حين يكون اكبر من قوس الرؤية. وقال بعض المخالفين
ات القمر فى اى وقت رؤى من النها دانه من اليوه المستقبل كما بالعشيرة الى أن قال والقول الأول أفتح وهو قول أصحابنا اهره وعلى هذا عول الشيخ خميس في منهاجه، وعبارة النيل ووقت اعتبارها الغروب فان دي، الهلال بعده في الغد اتفاقات وان دي، قبل لو وال خلف الشمس فمن الماضية، وان بعده من المقبلة وهو الأحتم وعليه الأكثر أهم فقوله فمن الغد يعنى الهلال او الليلة من الغد والوجد الأول لقوله بعد فمن المقبلة. فاليوم الماضى غير رمضان بل من شعبان ان كان رمضان في استقباله و من رمضان لا من شوال ان كان رمضان في مضي، وقوله خلف الشمس يعنى قايلي المطلع وقول فمن الماضية يعنى ان ذلك الهلال قدهل فى الليلة الماضية ونهار الأذلك
اما غرة رمضان او غرة شوال وتحقيقه ان هذه الرؤية وقعت في النصف الأول من النهار فيحكم به لليلة الماضية فاليوم من رمضان يجب الكف فيه بعد الرؤية عن مفسدات الصومره أو من شوال فيفطر فيه. وايقِنْ هنا انه لم تقع الرؤية عليه والشمس لا تغرب الالسبب وهو كونه بينهما اكثر من قوس الرؤية وهو عبارة عن مسافة ما بين المنزلتين فانه اذا روئي کھا وا خلف الشمس فالواقع انه