الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٧81
في ممل اكثر من مسافة ما بين المنزلتين كما لو كانت الشمس مثلاً فى الشرطين ويكون القومثلاً في اكثر من المسافة التي بين الشرطين والبطين فان قوس الرؤية الذى ذكروه في المسافة التي بين الشوطين والبطين مثلاً فينبغي أن يكون القمر يبعد عن الشمس بمسافة اكثر من هذه المسافة حتى يدركه البصر خلف الشمس وهي موجودة اذ لو لم يبعد عنها باكثر من هذه المسافة استحالت رؤيته لقرباء من عين الشمس الا بعد غرولها وكونه يُوى نهارا و بينه وبين الشمس اكثر من مسافة قوس الرؤية قابل لأن يكون هلال الليلة المقبلة لكن وقوع الرؤية عليه قبل زوال الشمس هو الصارف له عن كونه هلال الليلة المقبلة لأن حركته الشرقية التي لا يزال يتباعد بها عن الشمس هي السبب لرؤيته قبل الزوال جانب المطلع بخلاف ان دوى بعد الزوال خلفها لان الرؤية وقعت فى النصف الأخير من النهار ولذلك يحكم به هلالاً لمستقبل الليلة وذلك النها والواقعة فيدا لرؤية بقية ايام شعبان ان كان رمضان في استقبال و بقيه ايام رمضان ان کان سوال فى استقبال فافهم
وان وقعت الرؤية عليه وهو أمام الشمس من جهة مغربه فلا يُفطر فى ذلك النهار اذ ليس حكمه هلالاً لِلّيلة الماضية ولوكان لها لي يتقدم أماءَ الشمس سواء كانت الرؤية قبل الزوال أو بعده هذا هو الامتح وعليه الاكثره وقال بعض اصحابنا وبعض قومنا انه من المقبلة مطلقًا إِن رُوى خلف الشمس ويعنون بالاطلاق اطلاق الرؤية سواء وقعت قبل الزوال أو بعادة بشرط كون خلف الشمس لا أمامها إذ لا خلاف في كون للمقبلة إن أبصر نهارًا أمامها
اذ لو تقد منه في بقية النهار وأبصر بعد المغيب لم يكن بعيدا عنها بُعدًا بر يقضى به هلالاً للماضية، ونسب بعض ذلك القول لأصحابنا
مطلقًا لا لبعضهم. وقيل ان رأوه و قرناه مستقبلان للشمس فمن الماضية أو مستقبلات للمغرب في المقبلة، وهذا الاستقبال في الحالتين إنما يقع بسبب خل الأرض اذا حالت الأرض بين الشمس وبين الجزء المظلم من القمر فقوس الهلال المرئي هو الجزء الذى لم تحل الأرض بينه وبين الشمس وتعليل هذا التفصيل يفتقرا الى تحقيق وتدقيق فى هيئة الفلك وليس من صَدَد كتابنا فنكتفى بهك الفذلكة من الأشار الدالة على تعليل الاحكام، وفي ديوان السادة المغاربة عليهم الرحمة انه لا يشتغل برؤيته فى النهاده فكان الوقت المعتبر للووية على هذا انما
هو بعد