الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨Ar
سويد
تر و باب الشمس لا ما عداده و لفظ السيد ألى نهان رحمه الله ان راه بالنهار في الثلاثين من شهر رمضان فابصره أمام الشمس فهو خلال الليلة الثانية فاتى يجوز له أن يفطره وليس هو بشوال وان راه فى هذا اليوم بعد الزوال خلف الشمس تمايلى المشرق فهو هلال هذه ولزمه بقية يومها يكون الى الليل على صومه، فان اكله قبل غروبها لا لما نجاز له لومه في شهرة ان يعيك كله، وقيل فيه بالبدل والكفارة، وفى قول أخر عن أبى على رحمه الله انه لم ير عليه الا يوما. وإن راه خلفها قبل الزوال فهو هلا الليلة الماضية ولد ان يفطره، وعلى قول آخر فلا يجوز له في هذا ليوم الا ان يكون إلى الليل على ما به من نية الصومره سواء نظرة على هذا الرأي صباحاه او بالعشى روا حاملات تلك الرؤية كانها على قوله غير موجبة الجواز افطارة اذ ليس فيها ما يد له بالقطع فى ليله ولا فى نهارة انهما لشوال إلا أن يصح معه بغيرها لقيام الحجة به من جهة السمع والأفها لما قبله في الحكم بلا جدال، يجوز أن يفتح لمن رامه في حال لما فى السنة والإجماع من دليل في عموم لكل شهر على انه ان متح لسبعة وعشرين يوما والأفالثلاثون هي ايامه بالأضافة الى ما له من حكم في كل دهوه أو ليس في هذا ما يدل على انه ان صح معه فى حاله بالأيجوز له ردة كون هلال، والأفليس له ان يفطر حتى تتم العدة التى هى منتهى الكماله الخامره ولوا بصر هلال شوال في ثلاثين رمضان نهاذا فاعتقده للماضية لإبصاره اياه فى الوقت فا فطر فهل لزمه صوم شهر كفارةً ليومه مع بدل يومه، أو مع بدك يومه وما مضى أو مع بدل رمضان كله على خلف أو لزمه أعادة رمضان كلمة فقط و او بدل يومه فقط مثل ذي شهةٍ وليس كمتعمد بل جعلوه غير متعمد اذ لا يلزموه المغلظة والكفر، ولا يجعلوه كذى شبهة اذ لم يلزموه اعادة اليوم فقط الأعلى القول الثانى، أو يلزمه البدل على نحو
الاقوال السابقة مع الكفارة وهو الصحيح لان الجهل عمل اقوال الثانية من طرق العلم الخير اتفقوا على صحة شهادة عدلين أو عدلٍ واحد وعد لتين ان شهدا انهما أبصرا الهلال فيُصام ويفطر بها واختلفوا فى ما عدا العدلين وفى صفة المخبر فذهب مالك الى انه لا يجوز ان يصام ولا يفطر باقل من شهادة وجلين عدلين، وذهب الشافعي في رواية المولى انه يسامر بشهادة رجل واحد على الرؤية ولا يفطر باقل من شهادا رجلين، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كانت السماء مغيمة قبل تخبر واحد