الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩83
وإن كانت صاحية بمصر كبير لا تقبل الإشهادة الجم الغفيره وفي رواية عنه تقبل شهادة عدلين اذا كانت السماء مصحية. وروى عن مالكانه لا تقبل شهادة الشاهدين الا اذا كانت السماء مغيمة. ولفظ الإستراء قالت ابوبكر واختلفوا في شهادة الواحد على الهلال الصوم فقال قوم لا يقبل ذلك الابشاهدى عدل كذلك قال مالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والماجشون واسحاق بن راهويه و به قال عمر بن عبد القوم وعطاء بن ابي رباح وهو قول الشافعى غير انه قال أحبُّ الى لوحا موالشهام لعدل، وقال الثوري بشهادة رجلين احب الى وقال تجوز شهادة رجل وامراتين فى إهلاله وقال الليث بن سعد وعبد الملك الماجشون لا تقبل فير شهادة النساء، وقال ابو ثور وطايفة من أهل الحديث تقبل شهادة الواحد على هلال الصوم ولا تقبل في الفطر الابتشاهدين هذا قول أحمد بن حنبل، وفيه قول رابع قاله النعمان قال يجوز علي هلال شهر رمضان الرجل العدل وإن كان عبدا وكذلك الأمة ولا يجوز فى اهلال الفطر الأرجلان أو رجل وامراتان اذا كانوا عد ولا وكذلك قال يعقوب، قال أبو سعيد معى أنه يخرج في معاني قوال اصحابنا نحو ما حكى من الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر في الصوم ولعل اظهر قول اصحابنا جواز شهادة الواحد الثقة همن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان ولا يجوز على هلال الفطو الايشاهدينه ولا اعلم مصر حا فى قولهم إجازة شهادة العبد ولو كان ثقاء على الأهلة ولوكان هلال شهر رمضان الاعلى قول من يجيز شهادته فى سائر الأحكام فإنه قد جاء فى شهادته اختلاف في الأحكام فاقا فى الحدود فالله أعلم هل تجوز شهادته، واذا ثبت معنى شهادة الواحد جاي شهادة امراتين عن واحد فيما يقوم بشهادة الواحد ومعى ان الذي يقول بشهادة الواحد في شهر رمضان خاصة الموضع الصيام ولا يجزيه في الفطر ا نما تخرج إجازته لذلك على معنى الاحتياط لا على معنى الاحكام لانه في قوله ان يحبوه بشهادة الواحد ويصود ثلاثين يوما بعده ما صامر فان رأى الهلال أجزاه ذلك فى العد وان تمرير الهلال لم يجزه الا ان يوى الهلال ويصوم لتمام ما صح. من الهلال الأول ثلاثين يوما، ولا يجزيه ان يصوم بشهادة الواحد ثلاثين يوما. وهذا لا يشبه معانى الأحكام لانه لو كا ريشه معانى الاحكام لكان يصوم ثلاثين يوما ثم يفطر لا نه كذلك قبله وانا هق
البينة