الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١صوموا لروية الهلال فيجب الاقتداء بالرسول فى افعاله وإتباعه في أمره والاستماع لأمرة، وقد قيل بالانتظار في يوم الشاء إلى وقت الضحى. وقد قيل حتى يقدم المسافر وتومض الفصال فان فتح الخير بالهلال لم يجزاهم الأكل وان لا يفتح اللواه وان فتح بعد ان اكل من اكل فانما عليهم أن يمسكوا بقية اليوم عن الأكل ويبدلوا ذلك، والذى اقول به من صوه يوم الشك انا من صيامه ثم صبح انه من رمضان بعد ذلك ان عليه البَدل لانه صامه على الشاءِ ولان الصوم لا يثبت بغيرنية و علم بالشهر وليس له أن يجعله من رمضان بغير علم ولا يزيد في رمضان ما ليس فيه ففى هذا قلت ببدله لانه صار على المشك فان كان فيه قول غير هذا فهذا قد قلت به على قول من قال به والذى صام يوم الشك أو أكله ثم صح الهلال بعد انقضاء الشهر فقد قال قوم يبدل وقال آخرون لا يدل عليه لانه إنما جاءت الشهادة بعد انقضاء الفريضة، ولا حيوم لمن لم ينو الصوة في الليل القول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم ت الصياة من الليل فهذا يوجب اثبات ذلك بالنية والقصد له في الصوم الهم. وعن ابى عبد الله تقبل شهادة عدلين ليلة تحة وعشرين من رمضان على ما رأى الناس من الهلال انتقالا انما انصرا هلال شوال بشرط امكان نقص شعبان ولا تقبل ان در يمكن نقصه فلوشهلا ينقص شعبان و شهدا بهذا قبلت شهادتهماره وعنه ان الناس بنزوى كانوا ر ا و هلال شوال بين صلاة الظهر والعصر فأفطر الناس من شاء الله منهم في ذلك اليوم فظنوا ان ذلك يجوز لهم من قبل الليل قوانى عليهم من راى بدل شهر همه و انبا موسى بن على رحمه الله لو پر عليهم غير بدل يومهم ذلك وقال ابو عبد الله ثم رايت بعد ذلك بر والالي به في آثارا المسلمين كما قال ابو على امره ولو قال لزوجته أنه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين وأمكنته من نفسها يوم الثلاثين از مها بدل ما يضى وسقطت الكفارة لتصديقها وانما هو فعليه التوبة لحمله اياها على الافطار بقوله وحك إن صدقه ولو صام الناس رمضان بيوم معروف عن رؤية ثم فتح سبق صومهم في رمضان او بعده فمن أفطر في اليوم الذى متحانه من رمضان لزمه بدله فقط ومن صامه لزمه الخلاف في الصايم على الشك فقول ان جاء الخبر في ذلك اليوم ا ومن بعد شهر رمضان ما كان تَمَّ له صيامه وان جاء الخبر فى شهر رمضان بعد ذلك اليوم
أبدله