نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

أبد لَهُ، وقول يبدله على حاله وقول قد صامه ولا بدل عليه، وقول إن جاء الخير وقد مضى اكثر بومه فعليه البدل وإن جاء قبل ذلك فلا يدك عليه، ولو رأى هلال شوال يوم الثلاثين او التاسع والعشرين نهادًا فظن جواز الإفطار فأفطر فيل بدل اليوم أو ما مضى أو العدل والكفا واحب بعضهم بدل ما مضى اقوال، ولو صام يوم المشاء احتيالالم يلزمه شيئ وأن فعله خلافا للاتزكره له. وكوشهدا برؤية فأفطر الينا. تم فتح كذبها فلا بأس على الناس لإفطارهم بحجا، حتى ولو رجعا عن شهادتهما واقنا بالزور أو شهد الشاهدان يزورهما لم يأت ذلك في حكم ما قد معنى وحكم به المسيلمون وعملوا به، ولو ارادا التوبة لم يلزمهما غير الاستغفار وليكيما على أنفسهما الموضع أنه لا تقبل رجعتهما عنده ولو افطر يوم الشاب ثم منع فى اليوم انه من رمضان قاصر على افطارة قال ابو عبد الله عليه كفارة التغليظ إن علم أنه من رأي المسلمين الأمساك والا أبدل يومهه و لوا فطو ثلاثين رمضان بدون رؤية هلال ولا سماع بر فهل

ان

لزمه البدل والكفارة اولاشئ منهما او البدل فقط اقوال ولولدي بوه الشاب ثم جاء الخبراته من رمضان قال ابو عبد الله قال من قال يلزمه يومه فلو اصبح مفطرا للخير فشهاد برؤية الهلال شهود فاكل قبل ان يعرف عدالتهم لزمه يومه، ولو شهد الشهود فقال الوالى للناس قد ارسلتُ في تعديلهم فاصبروا الى وقت كذا وكذا أو قال اصبر واولم تحت فاكل رجل قبل معرفة أمر الشهود بعد ما سمع قول الوالي لومه كذلك يومه. و لو صام يوم الشك فجاء الخبراته رَمَضَان فان كان قبل الغروب وهو صايم فلا بدل عليه وان جا، الخير وقد غربت فعليه البدل و قال بو عبد الله تجوز شهادة شاهد واحدٍ عدل برؤية هلال رمضان ويكون حجة على من أفطر بعد شهادته ولزمه ما يلزم من اكل في شهر رمضان، واذا صام بشهادته ثلاثين يوما جاز الافطار بعد ذلك وكان حجة في الإفطار والصومره وقال غير ابي عبد الله لا يكون حجة فى الإفطار ولا في الصومره وقيل حجة فى الصوم لا الافطاره ووجه الاخير ترتب الصوم ثلاثين بخبر الواحد لا توتب الافطار وانما يترقب الإفطار برؤية هلال شوال او بشهادة العدلين برؤيته وقال قوم يستحب الصوم يقوله الواحد ومن لا يعم بقوله لا يلزمه اكثر من يومه أن صحت الرؤية، وانما جعل المسلم الواحد حجة فى العلوم. لانه ليس من حقوق العباد ولا من جنس ما تجرى فيه الاحكام بشهادة