نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

لعدلي انما هو من قبيل الفتيا وإقامة الحجة من علم شيئاً على من جهله كمن وصل الى علم وقت الصلاة فتقوم به الحجة على جاهل الوقت وفرض الوقتين متحد في المعنى أعنى وقت الصلاة ووقت الصوم ومن هنا تفرع القول بقيام التجربه فى رؤية هلال شوال في داى بعض، ومنع أبو قحطان شهادة المرأة وحدها في الهلال وأجاز أبو المؤثر شهادتها وشهادة العبد والامة ان كانوا عد ولاه وفى الأثر ولا يصوه الناسُ بشهادة امرأة رأت الهلال وإن كانت عدلة ولا شهادة اهل الذمة وان كانواعد ولا في دينهم وقال أبو الحواري السلطان مصدق اذا قال قد صح معى الهلال لصيام شهر رمضان

أو للإفطار أو للحج فهم المصدقون على ذلك كانوا عاد لين أو جابرير وعلى فرايض اليتامى وتزويج من لا ولى له وانما عليكم أن تود و اعلم كماذا

شهد تمره وان استشهد كم حاكم من بعده شهادتم بما عندكم كان جايدا؟ ا وعادلاً من فريضة امراة على زوجها أو عبد على سيدك فهذه أحكام المسلمين

لا شك فيها ولا ريب اه ه ولو وصل كتاب الامام واليا يحمله الثقة ينطق برؤية الهلال إفطر صُوَّامُ البلد لانه حكمره ولو نادى منادى السلطان بهلال الصوم أو الفطر قبل ذلك مندان متح أذلك الاسلطاناً عُرف بالكذب واجازة شهادات غير العدوان واستحلال تقد ل تقديم الشهر وتأخيرة فهو حقيق ان لا يصدق قوله ولا يقبل بداوه، ولو اخبرك مختر أن منادِى السلطان

ينادى عن أن اليوم الفطر او النحر قبل قول المختران شاع فى النا قال بعض العلماء ولا نقبل شهادة على شهر رمضان الاشهادة عدل وقال بعض حتى يكونا عد لين يعرفان الأهلة ويعرفان الشهور وان قالا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة كان شهادتها بالنها و فانها يُقبلان ويُصَدِّقان اذا كا ناعد لين، قال ابو محمد لا تجوز شهادة شاهد على رؤية هلال الفطر الا بشاهدين عدلين يعرفان ومستيقنإن على رؤية الهلال وينور عا عن الشهادة بالشبهة فان قال قايل فلم أخوت شهادة العدل فى الصوم واوجبت، بقوله ولم تقبل قوله بالفطر قيل له انه فى الابتداء شاهد على نفسه وفي الفطو شاهد لنفسه فإن قال فما أنكرت الا تقبل شهادة الشاهدين على ما أصلت لانهما يشهد ان لا نفسهما قيل له ان شهادة الواحد فى الابتداء إقرار منه على نفسه يلزمه دون غيره كما قلنا انه لا يلزم غيره قوله في الثاني وشهادة الشاهدين جايزة ويجب العمل بها و يفيد ناعلم الظاهر والاجماع على ذلك، فان ظفر الامام بالشاهد على رؤية هلال رمضان او شاهدين على رويت هلال شوال انهم شهد و از و را نبودم

على ذلك