الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥89
الرؤية قبل الزوال أو بعده وخالفت الشيعة الإجماع فأوجبوا الصومَ مُطلَقًا قد عرفت القولين في المذهب بناء على ما تسب القواعد الى الأصحاب وبعض فقها لامصار من أنه في وقت وقعت الرؤية نهارا وجب بها صوم المستقبل أعنى ثانى وم الرؤية، وبناء على التفرقة التي ذكرها الايضاح وقد اسلفنا ذكر هذا وقد جعل المص رحمه هذا التخالف في الرفيعة قولين فى بعد النيج أحدهما فقط فنسبه للأصحاب وعلم صاحب الايضاح القول الثاني اعنى القول بالتفرقة فنسبة كذالك للأصحاب، وانما جعلهما المصر رحمه الله قولين في المذهب نظراً الى تخالف نقل الشيخين رحمهما الله وأيا كان فنقل الايضاح أظهر لكونه أحوط وعليه عود السيد ابو نبهان كما أسلفناه عند والشيخ خملي كذلك في منهاجه وقد مره ثم لا يتوهم كون المراد تعليق الصوم بالروية لاب في حق كل أحد بل المراد حصولها ولو للعدل الواحد فى لزوم الصوم وللعدلين فى تمامه. ووافقت الحنفية على هذا المقدار من شهادة الدخول والتمام لكن بشرط الصحو و عدم المانع لقتام وانتي ساتر للأفق الغربي لا يكفى معهم غير شهادة الجم الغفير احتجاجا بانه لا يتصور اختفاء الهلال غالبا مع انكشاف السماء الاعن واحد وتتصور رؤية واحد فقط من بين عدد من الناس لاحتمال إبصاره اياه من خلال غيم ثم تنسد تلك الفرجة اذا كان بالا في غيم كذا قالت الحنفية. ولا داعى الاشتراط الجم الغفير من الناس الصحو اذا قامت الحجة بالعدلين الثابتة شهادتهما في معظم ما تطلب لبينة من الاحكامرة والمذهب انه يصامر باين واحد فاكثر كامينين وأمينتين وثلاثة جمليين غير ذوى ريبة، وبالشهرة التى لا تدفع، ومن الريبة المانعة من قبول الجملى ادعاءه الرؤية في ليلة لغمام اوكان في موضع مستتر عن مواضع الأهلة أوكان فى جنسه ومنها جراء الى نفسه كحلول حق له برؤية ذلك الملال وكمعتدّة بالشهوره وبالجملة فكل من جوالى نفسه نفعًا أود فَعَ عنها ضَرًّا بشهاد ترتلك لم تقبل ولم تنفعه أمانته مع الوبيره وقوله صلى الله عليه وسلّم لا تفطر واحتى تروه معناه ما ذكرنات من كونه لا يتعلق حكم الافطار بشه ووية الصايم الهلال بنفسه بل الملا حصول الرؤية لاتى مبصر فيقع حكم الافطار للبصير نفسه ولمن قامت له الحجة برؤية هلال الفطو من طريق إبصاره اياه أو ابصار أمبينين أو أمين وامينتين أو شهرة لا تدفع أو آمين واحدٍ على القول به، واذا بلغت الشم رتبة التواتوار تفتقر إلى استشهاد العدلين فانها مجد من حجم الله تو جب تعلم والعمل. وقوله فان غمى عليكم هكذا في بعض النسخ بغير محجمة 2 يم بعدها
يا وتختيه
النقال
د