نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٦

90

م مثل العمي

ياء تحتية والمذكور في الايضاح والقواعد والوضع وغيرها انما هو غم بغين فهيم مشدّدة، وكذا في البخاري في هذا الحديث، ولم يذكر فى الصباح غيره حيث قال وعم عليه الخبر على ما لم يُسَمَّ فاعله اذا ا ما يقال أيضا عم الهلال على الناس إذ إستره غيم أو غيره فلم يرَ، ويقال صمنا للغمى، وحكى ابن السكيت عن القرآء جيمنا الفمى والفنى بالفتح والفم جميعا إلى أن قال وصمنا للعمارة على فعلاء بالفتح والمد الخ، ويقال عمنا لسم اذا غطيته وفي الحديث روايات عُبِى وأغنى وغنى بـ لغة الغين للعجمة وتخفيف الباء الموحة وغم وغى بتشديد الميم وتخفيفها والكل معنى واحد وفي كلها يقال هو مغومره واماغى فمأخوذ من الغباوة وهى عد لفطنة فاستعير الخفاء الهلال. ونقل ابن العربي انه روى عمى بالعين لمهملة من العمى وهو بمعناه لانه ذهاب البصر عن المشاهدات اوزها ميل البصيرة عن العقولات، وقوله صلى الله عليه وسلم فاقْدِرُ واله أي من دريفتح الدالـ مخففة وهمزة الأمر من وَصلِيَّةٌ ويجوز ختم الدال وكـ ل فى الصحاح وقدَرْتُ الشئ اقدره واقدره قَدْراً من التقديره وفي الحديث إذا غم عليكم الهلال فاقدروا له أي اتموا ثلاثين الخه اتوك

القَدْرُ والتقدير تعيين كَيَّةِ الشَيْه وقوله صلى الله عليه وسلم لان نى تو وا الهلال ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلا فيدخل في النهى صورة الصحو والغيم، فاحتمل قوله فان عمر عليكم فاقد رو ه لة التفرقة بين صورتى الغيم والصحون الحكم فيكون حكم الصحوحتى نواة حكم الغيم ان تقدر له. ويحتمل أن لا تفرقة ويكون الثاني مؤكداً للأول إلى الاول ذهبت الحنابلة وإلى الثاني ذهب بعضهم كا لجمهور ا عنى ان المراد لقدرهنا هو الافطار في أول الشهر ثم نحسب تمام ثلاثين، والروايات لأخرى ترجع هذا التأويل لتصريحها بالمواد ومنها فاكملوا العدة ثلاثين ونحوها وأولى ما فير الحديث بالحديث والمواد بما ذهب اليه اكثر الحنابل جوب الصوم في يوم الغيم وقالوا اذا حال غيم او نحوه ليلة ثلاثين من شعبان فثلاثة اقوال احدها يجب صومه حكما على أنه من رمضان، ثانيها لا يجوز فرضًا ولا نقلاً مطلقًابل القضاء وكفارة النذر والنقل الموافق عادة للرجل وبرقال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك، ثالثها المرجع الى رأى الامام في لصوم والفطر الخ، فذكر ابن الجوزى منهم في تحقيق هذه المسئلة عن أحمد نه خضر الثاث بما اذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أو شهد برؤيته