نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

من لا يقبل الحاكم شهادته و فاما اذا حال دون منظره شئ فلاپي تھي شے کا قال و اختبار كثير من المحققين من أصحابه الثانى الى أن قال وذهب آخرون الى تأويل ثالث قالوا معناه فاقد رواله بحساب المنازل قاله ابو العباس بن سرح من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين الى ان قال والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهوره ونقل ابن العربي عن ابن سريح ان قوله فاقدر وا له خطاب من خصر الله بهذا العلم وان قوله فاكملوا العدة خطاب للعامة وقال ابن العربي فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال يجب على قوم بحساب الشميس والقمر و على آخرين بحساب العدد وهذا بعيد عن النبلاء أي العقلا وقال ابن الصلاح معرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم وهاذا هو الذى اراده ابن سريج وقال به فى حق العارف تها فى خاصة نفسه. وقال الروياني عنرانه لا يقل لوجوب ذلك عليه وانما قال بجوازه وهو اختيارا القفال وأبو الطيب، الى ان قال فتعدد الآراء في هذه المسئلة بالنسبة الى خصوص النظر في الحساب والمنازل أحدها الجواز ولا يجرى عن أفرض ثايها يجوز ويجرى ثالثها يجوز للمحاسب ولا يجوز للمنجم رابعها انهما ولغيرهما مطلقًا تقليد انجاب دون المنتجة خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطابقاه وقال ابن الصباغ اما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا اور ملخصا من كلام ابن حجره و نص القواعد على الاقوال الثلاثة في معنى التقدير. ورواية فاتموا الثلاثين صريحة الدلالة على ان مراده بقوله فاقدروا له إتمام ثلاثين يوماً كما هو الصحيح من الأقوال في تأويل ذلك وتفسير الحديث بالحديث أولى التصديق بعضه بعضا والله اعلم الثالثة من طرق العلم الموجب للصوم وهذه الطريقة فرع من طريقة الخبر وقد عرفت ان دوية المكلف نفسه اللهلال توجب عليه الصومه وعرفت ان الوجوب عليه بروين نفسه لا يفتقر معد الى رؤية غيره د وعرفت ان رؤية الشاهدين توجب الصوم اجماعاً ورؤية العدل الواحد المتعرى من الربية عند الجمهور منا ومن غيرنا يجب بها الصوم فاعرف الآن ان طريقة الخبر بالشهرة تقوم بها الحجة صومًا وإفطار الجميع اجناسها ونعيد القول في وجوب الصوم بشهادة الواحد قبل الكلام في أحكام الشهرة قد علمت ان الصوم بيات الصوم بالواحد العدل هو الصحيح المعتمد وذلك عمل بالنص اعنى الأحاديث

عنه صلى الله عليه وسلم تقليد الأقيا ما للحجة بالعقل أو بالمشاهدة وعمل

بالدين