نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

92

بالدين لا عمل بأمر منازعة بين الخصمين، وكذا يقال فى العمل بالعد لين وانما يشترط العدد في أمر النزاع بين الخصمين، والمراد بالأحاديث ما رُوي انه صلى الله عليه وسلم قام بأعواني وانه صام يامةٍ وتحوم من الأحاديثه او المراد طريق الحديث إجمالاً إذ ورد فيها العمل بما يفيد شكا أو رحماناً لا يقيناه ويحتمل ان يراد بالأحاديث أخبار المخترين

كالاخبار بان هذا الثوب مغسول وأن الليلة من شهر كذا. ومن امري

الأبشهادة العدلين ساءت منزلته وخَسَتْ ولا شئ عليها عنى لو شهب لا شئ عليه اعنى لوشام الواحد العدل برؤية الدريهم بشهادت اخدًا بقول حتى يشهد العَدْلان قال في الديوان وليس الصوم يواجب بقول الأمين الواحد اهر بخلاف ما اذا صح الصوم بعد لين أو بالشهرة ولم يقيم فإناء يكفر وعليه الكفارة لانه ابصل حجة بالاجماع، فإن صام الناس به والأمم لزوم الصوم اكملوا صوم ثلاثين يوماً غير اليوم الذى شهد فيه ذلك العدل انه من رمضان إن لم تشهد الحجة المتفق عليها برؤية هلال شوال قال القطب وكذا عندى ان صاموا باثنين عدلين أو اكثر ولا يظهر هلال شوال مع الصحوه قالب و وجه قوله ان الواحد رخصة لاستقد بخلاف الاثنين فان الشرع جاء بهما فى الاحكامه وساغ القول القول بالاثنين في الصوم مع حديث انه صام با عرابي لأنه جاء عند صلى الله عليہ وسلم الأمر بأن يصام بالاثنين فضا را لعوم با لواحد كا المكرو قال وليس كذلك بل جاء عند انه أجاز شاهدين على الصوم والإفطار وليس هذا نصا في انه لا يصام الابتشاهدين لانه ل. يقل لا يصام الأبها اهر و وافقتنا الشافعية، على نحو ما ذكرناه من الخلات فى المذهب والوفاق في باب هذه الشهادة قالوا فى الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان قال في البويطي لا تقبل الأمن عد لين لمادوى الحسين بن حريث الجدلى جديلة قيس فالـ خَطبنا إمير مكة الحرث بن حاطب فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننساك لرؤيته فإن المنزه فشهد شاهدان عد لان تسكنا بشهادتهما، وقال لشافعي في القديم والجديد يقبل من عدلِ واحد وهو الصحيح لما روى عبد الله بن عمر قاب ترا أى الناسُ الهلال فأخبرتُ النبي صلى الله عليه وسلم انى رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام، ولانه ايجاب عبادة فقيل من واحد احتياطاً للفرض، وفى العبد والمرأة عندهم وجهان أحدهما يُقبل لأن ما قُبِلَ فيه قول الواحد