نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

96

يدُل دليل على إنه هو الذي رأى. وان كان العكسُ رَوَى أهل الجملة أن المستوى ان الشهر يوم كذا عن الحاكم الثقة او الأمين المقتدى به ليقبل هنا خبر اهل الجملة على قول الشيخ ابى يوسف المغربي رحمه الله وجوز قبوله غيرُ، ويقبل عن الأمين على الصوم فقط، ولو رجع الأمينان عن شهادتهما لم على قوات ال الشيخ الامر يشتغل بهما، وإن خرج الشهود عبيدا أونساء ومن لا يجوز بطلت شهادتهم، ويجوز قول الامناء هذه ليلة أحد وثلاثين منذ رأينا هلال شعبان، ويجوز قولهم حوم الله الأكل والشرب على المقيمين غُدَّاه أو الزم الله صوم عده أو هذه الليلة من الشهر الذى بعد شعبان أو مضى احد عشر شهرا بعد رمضان الماضي، ولا يجوز مشهور النساء كن مع الرجال أو وحدهن امينات وغير أمينات وقيل يجوز في المشهور مع الرجال امرأتان في مقام رجل، وقبل المرأة في مقام رجل في ذلك، وقيل تجوز النساء وحدهن فيه امرأتان في مقام رجل فذلك ست نسوة، وقيل تجوز ثلاث نسوة فيه كثلاثة رجال، وقيل يجوز رجلان فيه، ويجوز مشهور الموافقين والمخالفين الأمن يأخذ بالحساب ومن في فلاة أو جبس ولا

يلدري متى رمضان ولا خير له، فإن كان معا لا كوز النساء وحدهن

هام شهرًا وأفطر شهراه وفى رأي لبعضنا

و تقدم قول ابى الحوارى جواز قول السلطان حتى عندى هلال الصور أ و الفطر أو الحج ولو جايراً إن اعتيد صدقه كما لو نادى مناديه، كما يقبل كتاب الامام بيد الثقة، ويقبل قول العدل ولو اشتد الغيم والعباد وان كان قوم بالقرب من الإمام يوم الشك وأفطر الناس و شهدا القوم آخر النها وأنه من رمضان رُدَّ قولم وأدبُواه ويقبل قوهران جاؤا من مكان بعيد وجُهد حتى وصلوا فأخبروا و من أفطر بواحد ظانا جواز الافطار به گزمه بدل و مضان والكفارة ان وافق رمضان وإن وافق شو الا فلا شئ عليه الا التوبة لخلافة الماثوره وقيل في الإعادة إنه يعيد يومًا إن علم قولهم ان الواحد لا يقبل في الإفطاره وقيل إعادة رمضان والكفارة ولو وافق شو الاه وفى التاج لا يفطر بعدل وعدلتين، وقد مران الخبر إن بلغ حد التواتو طر يجيح لهادة لا يجابه علماً وعملاً معاه والمتواتر خير جماعة عن جماعة لا يمكن اتفاقهم على الكذب عادة بدون أن يدعوهم إلى ذلك سعى في جو منفعة لانفسهم أو بعض لبعض وبدون ان يدعوهم لذلك اتفاق هممهم بان لا تكون منهم ما اجتمعوا عليه، وبدون أن يدعوهم لذلك تصحيح مذهبهم في الفروع لا تصحيح ما هو كفر وزيع فى الأصول بشرط اسناد هم الخبر الى جبل، وقيل