الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥99
حونهم هو أول يوم من رمضان، والذي انقضى وبدئت منه الذمة لا يقبل فيه غير لأمناء فتشتغل الذمة به بعد انقضائه بقول أمينين ومحح القطب ولو يا مين واحده وذلك كما لو انتهى صوم الناس مثلاً يوم التاسع والعشرين والجمعة فكانت غرة شوال والسبت فأفطر الناس وبريت الذمة ثم شهد الأمينان أوالا مين ان يوم السبت وافق الثلاثين من رمضان وأن الناس أفطروا على غير حجة تسقط بها الفريضة وتبرأنها الذمة، أو يدوم الناس رمضان تسعة وعشرين يوما على حسابهم شعبان ثلاثين يوماً ثم ينقضى رمضان فيشهد الامناء ان اليوم الثلاثين من شعبان على حساب الناس هو غرة رمضان فحينئذ تشتغل الدعم بلزوم بادل اليوم الناقص من رمضان، وهذا من باب تقليد الثقة وقبولا خبره ديانة لا اعتقادًا من طريق العلم ان ذلك اليوم من رمضان لان خبر الثقة يفيد عملاً ولا يفيد علماً أمنى عليات أن تنقلده في خبره وليس اعتقاد العلم قطعاً بات اليوم من رمضان بلازم عليك والاعتقاد لا يلزم الا بالعلم و اعتقاد الحجة. وهنا قول بأنه ولو صح بالابناء بعد انسلاخ رمضان ان ذلك اليوم من رمضان لو يلزم بدله على من أفطر فيه، وسيأتي من يد بحث في هذا الموضوع في مسئلة صوم يوه الـ لوه الشك ان شاء الله، ولو شهاد الجمايون برؤية ثم رجعوا عن شهادتهم لا يشتغل برجوعهم إذ الصوم قد وجَبَ بشهادتهم فلا يسقط لوجوب بغير حجة وهم جيد غير حجة في براءة الذمة، ولو حكى الخليون عن آخرين فكذب حكاية اوليات الآخرون لم تكن حكايتهم مجد فى وجوب الصوم ولم يشتغل بحكاية فوع يكن بها الأصل، وقيل يشتغل بها ولو كذبها الأصل المحكى عنده ولوحكى الأمناء عن الجميليين فكذبر المليون ثببت الحجة بالصو ولا يشتغل بتكذيبهم، وإن حكى اهل الجملة عن انهل الجملة أو عن الأمناء
فشهد أمناء آخرون على موت المحكى عنهم قبل الحكاية لتجز شهادة! وتبنت الحكاية، وإن حكى اهل الجملة تحم شهد الامناء على جنون المحكي عند أو إرتداده في حال الحكاية جازت الشهادة بالجنواب او بالارتداد و حكابة الجملتين الطريقة الرابعة إكمال الشهر الموجب للعلم و السنة والجماع ونفس الواقع ان الشهر العربي يكون تسعة وعشرين يوما ويكون ثلاثين يوماه وتقدم ان الاشهر الشمسية لا عبرة بها هنا و هي تخالف الانشهر الـ فى أعداد الايام فان فبراير من ثمانية وعشرين يوما وابريل وسبتمبر وجون من ثلاثين يوما وسائرها من احد وثلاثين يوما فلوغمَّ الهلال وجب لشهر ثلاثين يوما وهو مذهب أصحابنا وعليه الأكثر من غيرناه والحور هذا الحكم شعبان وَرَمَضانَ فيُعدّ لِكُلّ منهما ثلاثون يوما حيث منى
دره