نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

J ..

وذهب الى إن يَوْمَا ابن عمر الى أنه إذاعة الهلال صام الناسُ يوم الشله، وقد عرفت فيها تقدم مذهب ابن الشيخير والشافعي و ابن سيريح انه اذا غم اعتُبِرَ بسِير الشمس حساباً ابا فان كان بالحساب قد خرج عن قدام الشمس وتحتها وبرن عنها كله إلى ويزعمها جهة المشرق فذلك على قولهم هلال أوّل الشهر المسئلة الثانية قد عرفت ان وجوب الصومر يترتب على حدى الطرائق الأربع وتقى البحث فيا اذا اختَلَفَتْ المطالع. إذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر فى حق من الميرة فهل يتعدى ذلك من بلد الى بلاء بأعنى هل يجب على أهل بلد ما اذا طير وه أن يأخذوا فى ذلك برؤية بلد آخرا م لكل بلد رؤية فيه خلاف، يروى المصريون وابنُ القاسه عن ما لك انه اذا ثبت عند أهل بلدان أهل بلدٍ آخَرَ أوا الهَلالَ أن عَلَيهـ قضاء ذلك اليوم الذي أفطر وه وصامه غيرهم، وبه قال الشافعي واحمد وروى المدنيون عن مالك إن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقَعَتْ فيه الرؤية إلا أن يكون الأمام عمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك قال الشيرازى من الشافعية وان رأوا الهلال في بلد وهيروه في بلد آخر فان كانا بلدين منقار بين وجب على اهل البلدين الصوم وان کا نا بلدين متباعدين وجب على من رأى ولا يجب كانا على من لم يولما روى كريب قال قدمت الشام وايت الهلال ليلة الجمعة ثم قدم المدينة فقال عبد الله بن عباس متى رأيه الهلال فقلت ليلة الجمع أنت رأيت فقلت نعم وراة الناس وصاموا وصباه معاوية فقال لكنه رأيناه ليلة السبت فلانز إلى نصوص حتى نكمل العادة أو نواه قلت اولا تكتفى برؤية معاوية فالأهكذا أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اهـ وقال أصحابنا إن تقارَبَتْ البلاد وجمعها مطلع واحد ومنح الخبر عند من لديرة وجب الأخذ برؤية من رأة وإن تباعدت البلاد وأمكن. اختلاف المطالع لا يلزم أهل بلد الدير وه الصوم وأن صبح معهم، وفى

الاثر اذا ما مر اهل عمان شهر رمضان برؤية الهلال وانظر وابراؤ وكان عندهم تسعة وعشرين يوما ثم قدم الحاج من مكة ووصل الخبرة البصرة انهم صاموا برؤية الهلال وأفطر وابرؤيته، وكان عندهم ثلاثين يومًا فَلا بَدَل على أهل عمان عن الذى فاتهم من رمضان ولو شهدا به جماعة من العدول وقد تم صور الجميع وقد رفع الحديث عن ابن عباس ان الكل قوم هلا لهم اهره قال بعض الشافعية وادارءى الهلال بلدة وامي باخرى فان تقاريتا وكان بينهما أقل من مرحلتين فحكمهما حكم البلاد الواحدة وحينةٍ وَجَبَ الصوم على الكل من أهل البلدتين، وإن