نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

شر

تباعد تا بأن كانت المسافة بينهما اكثر من ذلك كان لكل بلدة حكمها ولا يتعدى الوجوب اهوه ولضبط البعد عند قومنا ثلاثة أوجد. مقدر بمسافة القصر وعللوه بان الشرع علق بها كثيراً من الاحكام، والثاني اعتباره باتحاد الاقليم واختلافه. والثالث ان التباعد أن تختلف الممانع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب أن لا تختايف كبغداد والكون والرى وقزوين، وهذا قطع به العراقيون وعلاوه بان الهلال لا تعلق له بمسافة القصر واحتج كه بحديث كريب مولى ابن عباس المقدم ذكره وقاسوه على طلوع الفجر والشمس وغو وتهماه قال بعضهم اختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخاه قال فان قبل اعتبار اتحاد المطالع واختلافها يتعاق بالمنجم والحاسب وقد تقدم انه لا يُعتَبو قولها فى اثبات رمضان 5 أجيب بانَه الا يلزم من عدم اعتباره فى الأصول والأمور العامة عدم اعتباره فى التوابع والأمور الخاصة فان شك في الاتفاق فى المطلع ليجب على الذين لم يروا صوم لأن الأصل عدم وجوبه لانا انمايي بالرؤية ولم تثبت في حق ها ولاء لعده ثبوت قريهم من بلد الرؤية اهـ وقد تختلف المطالع وتكون الرؤية فى أحد البلدين مستلزمة للووية في البلاء الآخر من غير عكس وذلك لان الليل يدخل فى البلاد الشرقية قبل يديه فى البلاد الغربية متى احد المطلع لزم من رؤيته فى أحد هما رؤيته فى الاخر ومتى اختلف الزمر من رؤيته في الشرقي وفي الغربي ولا عكس وعليه حديث كريس فات الشام غربية بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته فى الشام دوست في المدينةه وقالت الحنفية لا عبرة باختلاف المطالع فاذا ثبت فى مصر لوم سائر الناس فيلم أهل المشرق برؤية أهل المغرب هكذا فى ظاهر مذهبهم وقال بعضهم يعتبر لان السبب الشهر وانعقاده فى حق قوه للرؤية لا يستلزم انعقاده في حق آخرين مع اختلاف المطالع وصار كما لو زالت أو غربت الشمس على قوم دون آخرين وجب على الأولين الظهر والمغرب دون أولئك و قال جمهور همان وجه قوله عموم الخطاب في قوله صوموا معلقا بمطالق الرؤية في قوله لروايته وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيستا ما يتعلق به من عموم الحكم فيعة الوجوب بخلاف الزوال والغروب فاته لم في يثبت تعلق عموم الوجوب المطلق مسماه فى خطابِ من الشارع اهـ. وقالوازم يلزم متاخرى الرؤية اذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب حتى شهد جماعة أن أهل بلد كذا ر أو إهلال رمضان قبلكم بيوم فصا موا وف الا اليوم ثلاثون بحسابهم ولد يرها ولاء الهلال لا يباح فطر غدٍ ولا تترك التزاوج

هذه