الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨+
هذه الليلة لأن هذه الجماعة المد يشهد وا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما كوادوية غيرهم، ولو شهد وا أن قاضي بلادِ كذا شهد عنده اثنانِ برواية العالم في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضا الفا حجة وقد شهدوا به، ومختار صاحب التجريد وغيرة من مشايخ الحنفية اعتبار اختلاف المطالع. قال الزيلقى منهم وهو الأشبه، وقال ابن الهمام منهم والأخذ بظاهر الرواية أحوط وحديث كريب اختلف فيه أحد روانه وهو يحيى بن يحيني في قوله أو لا نكتفي بالنون أو التاء ولاشك أن هذا أولى لانه فضى وذلك محتمل لكون المراد أمركل أهل مطلع بالصوم لا ويتهم، وقد يقال أن الاشارة في قوله هكذا الى نحو ما جرى بينه وبين رسول ام الفضل وحينئذ لا دليل فيه لان مثل ما وقع من كلامه لو وقع لنا لنحكم به لانه لم يشهد على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم فإِنَّ قبل إخباره عن صوم معاوية يتضمنه لأنه الإمامه يجاب بانه لريأت بلفظ الشهادة ولوسلم فهو واجد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي والله أعلم آهر وأما المذهب فقد اتفق أصحابنا على أنه لكل قوه هلا لهم كما جاء عنه صلى لله عليه وسلم أنه قال لكل قوه هلا لهم قا - القطب وكانت الصحابة كما ولا يأمرون أهل بلد بعيد بالصوه لرواية أهل بلاد أخرى عملاً باختلاف المطالع او د لمقتضى لكل قوم هلا لهم مطرد فيما يجب بحكم الأهلة حيث ثبت الحكم للهلال فيما يجب به الحكم الخاص اذا انقَضَتْ معاني أحكامه لا إذا لم ينقض حتى فتح الهلال فات الرجوع حينئذ الى ما تقتضيه الفتحة لازمه بناء عليه لوضح سبق أهل موضع بالصوه يصحة رؤيتهم ويتهم اختلاف صحة الهلال لكن متى فتح وجب الحكم به فان فتح قبل تمامِ الصومِ ولو بساعة و الحكم بالصحة والانتقال اليها وان انقضى حكم شهر رمضان في الحكم الذى يثبت لهم معنى ذلك الهلال الذي يخصهم ويلومهم صوم ذلك اليو وخصهم حكم هلا لهم، ويصدق الانقضاء اذا لا يمت قبل أن يُصبحوا مفطر بعد طلوع الفجو من تمام نو معدتهم إلا أن يكون صح الهلال أوراوه وإنما أفطروا للرؤية فانه اذا لايصح لما سبقوا به حتى دَخَلَ الليل من نبيلة الهلال كان ذلك قد انقضى الحكم به عنهم ولا يلزمهم حكم ذلك
اذا التعب
في معنى الحكم، على أنه قد سبق ذكر الخلاف فيما از افتح لهم قدسُـ بيوم وجاءت الفتحة بعد انقضاء شهرٍ رَمَضَانَ بمعنى الاحكام فا وجب بعضنا البدل لليوم الَّذِي سُبيقُوا به ولا يوجبه بعض وهو اقرب إلى المتحد فى الحكم والله أعلم. وسبب الخلافِ تعارض الاثر والنظره أما النظر فهو