نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب ان يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الأفق الواحده واما اذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس عجب ان يحمل بعضها على بعض، وأما الأثر فحديث كوي المتقدم ذكره المقتضى ظاهره أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعده والنظر يعطى الفرق بين البلادِ الشاسعة والقريبة، ونجاحية ما كان بعده العرض كثيرا المسئلة الثالثة في حكم صوه يوه الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو اليوم الثلاثث من شعبان أو هو اليوم الأول من رمضان ويعرف بيوم الدَادَاء ويوم الديدا. ويوه الدودوء بهم الألفات والياء والواو وفتح الدالين من الأول وكسر الدال الأولى من الثاني وفتح الدال الثانية منه وحتم الدالين من الثالث وقيل هذه اللغات الثلاث اسم لآخر الشهر لا يختص بيوه الشك. وفي التهذيب عن أبي بكر الدأداء الليلة التى يشك فيها من آخر الشهر الماضي هي أه من ابي اول لشهر المقبل قال الأعشى قدار كه فى منصل الآل بعد ما مضى غير أداء وقد كاد يعطب قار الازهرى اراد انه تداركه في آخر ليلة من ليالى رجب، وقيل هن ليا لى خمس وعشرين وست و عشرين وسبع وعشرين، وقال ثعلب ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين، وقيل ثلاث ليال من آخر الشهر وهن ليالى المحاق، وقال ابو الهيثم من ثلاث ليالي بعد ليالي المحاق. وتجمع على دادي وإنما سمين وأدى لان القمر فيه يُدأدى الى الغيوب اى يسرع من داداة البعيرة قالت الاصمعي في ليالي الشهر وثلاث محاق وثلاث داري، قال والدادى الأواخر وانشد أبدى لناغرة وجه بادي كزهرة النجوم في الدادي وفي الحديث ليس عفو الليالي كالدارى و العفر البيض المقرة والدادى المظلمة اما حكم صوم هذا اليوم فقال اكثر اصحابنا لمنعه وهو معصيته وهل صومه كبيرة أم لا قولان، وحمن قال بالمنع ابو عبيدة رحمه الله وفي مُسند الربيع ابو عبيدة عن جابر بن زيد قال تھي رسول الله صلى لله عليہ وس عن صوم يوم الشك وهو اخر يوه من شعبان ويوم الفطر ويوم الاضحى، قال من صامهما فقد قارف إثما، ورأى ابن عباس رجلا صاماً يوم الشاب فقال ما حملك على هذا قال إن كان من شعبان كان تطوعاً وإن كان من رمضان لم يسبقنى، فقال له افطر فان رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال لا تستقبلوا الشرير استقبالا ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان، وتقدم انه إن صامه لم