نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

104

يجزة لرمضان ولو اتفق أنه منه وقال ابن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان ثم أقضيه أحب إلى من أن أزيد فيه يومًا ليس منه، وكذلك كان ابن عمر والصحابة يأمرون بالإفطار يوم الشاب ولا ينوون الصوم وإن ثبت انه من رمضان أمسكوا بقية يومهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم مناديا يوم عاشوراء مَنْ طَعم منكم فليحم بقيّة بومه، وعلى ذلك يكون العمل ولوروى عن حفصة إنه لايمال بقية يوم الشاك بل له الأكل واحتجت بأن رسول الله صلى الله عليہ وسلم قال من لم يجمع الصياه من الليل فلا صيام له ونهيه صلى الله عليه وسلم عن صومه أجمع الجمهور على ثبوته على ان اليوه مِن رَمَضَان و انما اختلفوا في صومه فذهب اكثر العلماء من الصحابة والتابعين الى انه لايجوز ومنهم عمر وعلى وحذيفة وابن مسعود وعمار وأبو عبيدة والعامة من سلفنا وأجاز اخرون صيامه والصحيح الأول لظاهر

الأحاديث التى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بالخبر والمعمول به والمذهب الامساك يوم الشك عن المفطر حتى ينتشر الناس ويرجع الدعاء فان صح انه من رمضان اتموه والا أفطروا وعلى الحمد الاعادة المفير والصايم وانما يعيد الصايم لصومه اياه على غيرنية و عقده اياه على غير يقين في الابتداء، على أن اكثر العلماء انه لا بدل عليه لصحة الخير بعد انقضاء الفريضة، واختلفوا في حكمه فى النوافل هل لا يصام يوم الشك فرضًا ونغلاً أولا يكون إلا فى رمضان قولانه وذلك كما لو قصد بنقله معيّنا كرجب. قال الشيخ فى الايضا

صلا لا لا لاند والنظر يوجب عندى القول الأول لان علة النهي عن صوم يوم الثاث

أجل أن صيامه على الشك يغيرا انعقادنية على يوم معروف قاد القطب وقيل يكره صومه، وقيل بالتخيير في صومه وافطاره، وقيل صومه أحوط وقال والصحيح الاول الصحة لنهى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويُسْتَحَب إمساك فيه فما يفسد الصوم إلى الضحى فان صح أنه من رمضان ثمَّ صومه وأعيد لانه لم يعم بنية من الليل انه من رمضان مزماه وقيل إن جاء الخبر قبل الغروب كفى صامه، والأكثر على انه لا يقضى إن فتح الخير بعد انقضاء الشهرة وقيل يقضى إن صح ولو بعده، وقيل إِن صح با مبنين قضيه قال ومذهبـ أبى حنيفة أنه يكفى صومه مطلقا إن صح انه من رمضان