الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١١1.8
فات من صام يوماً نمو عالم علم مِنْ رَمَضَان بحرى عن يومه من بعضا چنده و كذا صا حبال، وكذا الاعور صوم يوم الشك على انه أول رجب أو أول ذى الحجة أو أول شعبان لانه جعل ما ليس أول شهر أوله وكذا أول المحوم اهر، وكون صبايم الشك عاصيا قول عمر وابن مسعود وعمار وحذيفة و ابن عباس وابي عبيدة وابي وايل وعامة اصحابنا وقيل كا فر يعنى انه عمل كبيرة فهو كفر نفاق، وحمله بعضُ على الكراهة بناء على ان النهي نهى كراهة لا تحريمه ولعل وجه القول بالتخيير حمل النهي على الأدب، والقول ان صومه أخوط عن عايشة، وبعض اليد يجعل صوم مكروها وانما فطره أفضل وبعض قصر النهي على الفرض ولريجا وذ به الى النقل، وقول عبد الله بن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان لا اتعمله يعني به يوم الشاء إذ تبيّن بعد انه من رمضان ثم أقد حب إلي من ان ازيد فيه يوما ليسَ مِنه، وعن ابن عمر لو صمتُ سَنَة لأفطرت يوم الشك، قيل من صام كفارةً فلا بأس عليه في صومه وكذا غير الكفارة كالنذر والبَدَل والنفل، وهل تجزيه او لا قولان وقيل يفطره الصايم من قبل مطلقًا وكذا فى سائر الشهور مثل أن يريد صيام شهر كله لفضله من العلم، أو صيام اوله للفضل فلا يهم يوم الشك لانه ايقاع للفضيلة على شات فى وقتها، وكذا إن صيام شهر نمامه ليصوم عليه القضاء أوا الكفارة فاذا صاح ذلك على الشك يكون قد دخل أمره الديني على الش هتم الإمساك انتظار اللخيوالى وقت الضحى أو حتى يومض الفصال أو اليوم كله اقوال، وقيل ان اكل قبل ذلك إيساء، وقيل إِن صَحَت السماء فالفطر أولى، وإن حجبت فنيّة الصوم أحوطه والإمساك الى ذلك الوقت على احد الاقوال في يوم الشك من السُنّةِ اتفاقاً وليس بواجب، وقيل يندبه ولو مامه على قصد التطوع إن كان من شعبان وقصد الفرض ان كان من رمضان ويجزه لعدم ثبوت الجزم بالنية ولوجوم بها للفوض لم يجزه اذ لا يسقط فرض موقت على غير يقين بوقتِه، وتقدم أنه إن من انه اول رمضان قبل زوال الشمس أجزاها ولو على تلك النية المشروطة وقيل ولو بعد الزوال لكن قبل الليل، وقيل إن صام يوم الشاب انهدم ما قبله من صوم ان كان لقضاء أو نحو كفارة، وجه هذا أنّه إن عقد شهراً لقضاء او تحو كفارة كان يجب عليه شهر تماماً وحيث صام يوم السا على اله لرمضان إن كان من كان تاركا ليوم فما كان واجبًا عليه على مالك
فبطل