الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢قبطل حيث تعمد لتولد يوم كان واجبا عليه أن لا يتركه الا بيقين من خروجه، وقد علت الخلاف في متحتة الصوم ان جاءت المتحر بالهلال صَدْرَ النهار أو عجزه فبناء على جواز الامساك اليوم كله على أنه لا ينويه صوم رمضان صح صومه له، وبناء على انه لا يصومه ولا يتم له صومه الأعلى يقين بدخوله الريحح سقوطه عنه ولو جاءت الصحة صدر النهار فعليه قضاءه وهو الصحيح، ولو فعيل بعد محى الصحة مُفدَ الصوم كفر ولزمتها الكفارة، ولو شهد يوم المناك شهود بالهلال فاكل قبل عليه بعد التهم سواء أرسل أحد فى عدالتهم ام لا أبدايو وتقدم انه لا بدل عند الاكثران صاموا يوم الشاب فجاءت الصحة بعد تمام الشهر ويلزم البدل ان جاءت الصحة قبل تمامه ولو بساعة، ولوصا موا ثمانية وعشرين يوما فرأوا الهلال قضوا يوماه وفي إشراف ابن المنذر اختلفوا في الصوم يوم الشك على إنه من شهر رمضان فقالت طايفة لا يجوز صومه روينا هذا القوا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وحذيفة و ابن مسعود و عمار بن ياسر و به قال ابن عباس وابو هريرة وانس بن مالك و ابو وايلي وعكرمة وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعى وعامر الشعبي وابن جويج والأوزاعي، وقال مالك بن أنسى سمعت اهل العلم ينهون عنده وكانت اسماء بنت أبى بكر تصوم اليوم الذي يغما على الناس، وقالت عائشة أصوم يوما من شعبان أحبُّ إلى من أن أفطر يوما من رمضان، وروينا عن الحسن و ابن سيرين انهما قا لا يفعل الناس لا يفعل إما مهمه وقال عامر الشعبي وابراهيم النخعي لا يصم الامع جماعة من الناس، وقال ابن عمر واحمد بن حنبل اذا لم يولغام في السماء صام وان كان صحواً أفطره قال ابوبكر بالقول الأول اقول وقالت ابو سعيد معى انه يخرج في معانى قول أصحابن بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الثاث ومعى انه يختلف فى معنى الرواية اذا ثبتت، ولا اعلم اختلافا فى ثبوت الرواية وانا تاويل النهي عنها فمعى انه يخوج على معنى الترخيص في وجه ما يلزمهم ويلزمُوه أنفسهم بمعنى الاجتهاد فنهى عن ذلك ترخيصا في ذلك، والذي
يخرج معه المعنى على هذا الايذهب الى تحريم الصوم ولا أبطاله، ويجوج بعض معانى ذلك انه ينهى عن الصوم له على وجه الالزام لنفسه صومه وهذا المعنى محجور متفق على النهى عنده ومعى انه لا يمة معانى صوم الفرض على الشبك ولا يكون الأعلى اليقين، وهذا يخرج على معنى التخييره واكثر معانى أصحابنا عندى على معنى هذا القول وانه اذ كان الصحو بقدر ما لا يوتاب في أمر الهلال وليس يحول بينه وبين الرؤية شئ أمرُوا فى ذلك