الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤08
يوجب الإفطار بعد عدم بحى الخير الموجب للعمل به وان حسابيه عام لوية لمخالفته نبيه باتفاق الأمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقوله عليه السلام لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين يدلك على ذلك والمخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عاميًا لريه و الدليل على أن صوم يوم الشك لا يجوزانه لا يخلو ان يكون من شعبان أو من رمضان والأصل أنه من شعبان فتحن على حكم شعبان ولسنا على يقين من انا خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان فحكم شعبان جاد علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه، فان كان صوم يوم الشك من شعبان فصامه صايم على انه من رمضان فقد أخطالات موم يوم رمضان فرض وجب في شهر بعينه ولا يجوز لا حدان يصومة في غيره الابامر الله تعالى، وإن كان من شعبان قصايمه لا يخلو من أن يكون قد اعتقده انه من رمضان أو اعتقده اند من شعبان او اعتقد انه ان كان من رمضان كان مؤدياً لفضه وإن كان من شعبان كان متطوعا به فان كان صامه معتقدا أنه من رمضان فقد كابر عقله لانه قصد الى يوم لا يدري انه من أي شهر هو فصامه معتقدًا باد آء فرضه وهو لا يعلم ان الفرض قد دخل وقته، وان كان صامه على انه من شعبان فهو أجرى ان لا يحسب له، ولا يجوز ايضًا ان يصومه تطوعاً لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، وان كان صيامه على انه ان كان من رمضان كان فرضا وان كان من شعبان كان تطوعًا فهذا وجل قدم عمله قبل نيته والاعمال لا تجوز حتى تتقدمها المنيات لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وأيضًا فإن إداء الفرض طاعة الله جل ذكره ومحال ان يكون عمل لله فيه طاعةٌ لا يُوصَيلُ إلى طاعته فيه الابمعصيته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الشك فالمخالف لامر الرسول صلى الله عليه وسلم عاص لربه ففي هذا دليل على ان الصايم ليوم الشك عاميا لوبه غير مؤد الفرض، وفي حفظى عن الشيخ الى مالك رضى الله عنه ان صوم ذلك اليوم لا يجرى عمن صامه ولو جاء الخبر بصحة دخول رمضا في صدر النهار أو فى اخره اذا كان انما اعتقد صومه على غير يقين في الابتداء قال وذلك كان قول ابى محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله الخ الكوره المسئلة الرابعة يجب على المكلف الصوم والأفطار لو انفرد برؤية هلال الصوم أوبروية هلال الفطر لان ذلك حكم