الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥1.9
".
خاص بنفس الرائي فيما عليه من الصوم وفيما له من الفطره وجعل بعض الأولى ان لا يجهر با قطاره لكن بيرة وعليه ان يظهر العلم برؤية هلال الصوم لانه حجة على اهل ذلك المطلع في وجوب الصور عليهم على الأكثر كما رأيت ولا نتا فضل وعدل لا يقع على وجه المنكر فان قبل خبره كان قد قام بعدل والافلام تبعة عليه فلا ينكر عليه ما يمكن صدقه فيه، ووجه اولوية الإسرار برؤيته هلال الفطر وبنفس إفطاره تأتي العوامر به فيما لا يكون حجةً عليهم فيه، وذهب بعض الى عقوبته ان اظهر ذلك وليس ذلك على الاطلاق في العدول وغيرهم فلا يعاقب العدل الامين في دينه حتى ينزل منزلة غير ذوى الثقة من ذوى التهم فى صدقهم ودينهم فيردع إذا أد مظهراً للإفطار بين ظهراني المسلمين وأما هو فى خاصة نفسه فلزوم بالافطار فان لكر ير تدع بالنهى مردعد أولوا الأمر بالعقوبة كما يواه الحاكم ولا عقاب عليه إن صحت الرؤية بغيره فى ذلك المطلع ولو تغاير البلدان ان أظهر الفطر كما لو كان هو فى الشرقية ولهم مره غيرة فيها و راه آخر فى الظاهرة مثلاً كان الحكم على اهل عمان الافطار لا غير ما اتجد المطلع وكان المبعران عدلين ه فان اختص أحدهما بالعدالة لزم كلا منهما حکم نفسه ولم يلزم اهل المطلع افطار برؤية عدل واحد على الصحيح الأكثر ولزمهم الصوم على الصحيح الأكثره ذلك لان حقوق الله يكون قول الواحد الثقة الجايز الشهادة حجة مقبولة أن شهد بشئ من جنس حقوق الله وانما لا تكون شهادة العدل الواحد حجة فيما عدا حقوق الله جل ذكره و قد تقدم هذا اه ص باب صفة الصوم وما يعور فيه
الصوم إمساك عن المفطر من الفجر الى الليل بنية بكنيتها من الليل فلا يصح مع ترك نيته. و لو اصبح ولد يعارف مفطرا ثم حولها الى الإفطار فقيل وجب صومه لانه اصبح صابًا ولا أبويه من الاثم
نا
والاكل والشرب والجماع مفطرات اجماعا واختلف فى التفظين بالمعاه وا الصوم فى السفر و رخص الأفطار لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم فأخذ الترخيص من مفهوم الآية إلا في جهاد يخشى الضعف فيه بالصوم عن العدو فالمستحب الإفطاره وربما تعين الإفطاران تبتين الضرر. وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على من خالفه فى الأمر بالإفطار فصام، ومن أراد الافطار نواب من لليل قبل الفجره ومن أراد سفراً ونوى فيه الإفطار خرج من الليل
قبل فجر