نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

عليه القضاء لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد يسلف ولقوله صلى الله عليه وسلّم الإسلام جب لما قبله، ولان فى ايجاب قضاء مافات في حال الكفر تنفيراً عن الإسلام، وإن كان الكافر مرتد أخوطب به في حالة الوِدة في الجملة فان أسلَم وَجَبَ عَلَيْهِ قضاء ما ترك في حال كفى لانه التزم ذلك بالإسلام فلم يسقط بالردة كحقوق الآدميين، وأما غير البالغ فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلّم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقه ويؤمر الصبى بالصومِ تمرينا بلا ايجاد لسبع سنوات من عمره بشرط الطاقيه، ويضرب على تركه لعشير قياسا على الصلاة، ولا يقضى ما تركه متى بلغ از وجوب القضاء يترتب على وجوب الاراء في الصغر ولا وجوب هنالك ولان امام الصِغَرِ تطول فلو وجب القضاء للغايت كان حَرَجًا في الدين، واما زايل العقل مجنون فلا يجب عليه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق ولا يجب قضاء الفايت بعد إفاقته لانه صوصرفات في حال يسقط فيها التكليف ينقص فلم يجب قضاء، كما لوفات في حال الصغر، وان ذاك عقله باغماً، ويجب

بعد إفاقته لقوله تعالى في صوم في تلك الحاله العلم من تام

"

مريضا أو

أخوه والإغماء مرض ويخالفه الجنون بانه نقص ولهذا امتنع الجنون على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولا يمتنع عليهم الاغماءه فكو اسلم ا الكافرا وافاق المجنون اثناء نهار رمضان أمبكا بقية النهار استهبانا لحومة الوقت بلا لزوم لعذر المجنون ولو قوع الكفر يشبه الجنون بها عدم الفتحة معه فكانه عُذر ونهار يوم لا يتجزأ فيكون بعض مسافطاً وجود الصوم فيه وبعضيه واجبًا ولهذا لم تواحد بالقضاء لما تركه ولا با لضمان لما أتلفه بناء على حكم قوله تعالى اين ينتهوا يعف لهم ما تشاف هل يحب قضاء ذلك اليوم أم لا يجب فيه وجهان احدهما يجب لانه أدرك جزا من وقت الفرض ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم الا وم فوجب أن يقضيه بيوم كما يقال فى المحور مراذا وجب عليه في كفارة نصف مُةٍ فانه يى بقسطه صوم نصف يوم ولكن لما لم يمكن فعل ذلك الا اور بيوم وجب عليه صوم يومه والوجه الثاني لا يجب لانه لويد يرك. ما يمكن الصوم فية لأن الليل يدركه قبل التمام فلم يكرمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن، ولو بلغ الصبي فى اثناه يوم من رمضان فان كان مفطرا فهو كالكافر اذا أسلم والمجنون إذا أفاق