نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

112

اذا افاق في جميع ما ذكرته، وان كان الصبي بلغ صائيًا فوجهان أحدهما استحباب إتمام صومه لانه صوم نعل فاستحب إتمامه و يجب قضاءه لانه أمر ينوه فرضًا من أوله فوجب قضاؤه، والوجه الثاني يلزمه تمامه ويستحب قضاؤه لصيرورته اهلاً للوجوب في اثناء العبادة فلزمه إتمامها كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه، والأول أو أوجه اذ لا يستقيم فرض الأبنية، وخرج بالقاءِ والعاجز الذى لا يقدر على الصوج بحال وهو الشيخ الكبير الذي يجهدة الصوم والمريض الذى لا يرجى برؤه فانه لا يجب عليهما الصوم لقوله جل ذكره وما جعل عليكم فى الدين من حرج، وفى الفدية قولان احدها سقوطها عنهما بسقوط عليهما الفدية كالصبي والمجنون، والثاني يجب عن

كل يوم مذ من طعام وهو الصحيح لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا وعن إلى هريرة انه قال من أدركه الكبر فلم يستطع صوم رمضان فعليه لكل يوم من قمح، وقال ابن عمر اذا ضعفت عن الصومِ أَطْعِمُ عن كل يوم. وروى أن أنَا ضَعُفَ عن الصوم عا ما قبل وفاكه فافطر وأطعم وإن لم يقدر على الصوم المرض يخاف زيادته ويرجو البرء منه لم يجب عليه الصوم للآية فاذا برى وجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من ايام اخوه وان اصبح صائمًا وهو صحيح ثم مرض افطو لانه اصبح له الفطر للضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطره واما الحايض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء الماروت عايشة رضى الله عنها انها قاله في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فوجب القضاء على الحايض بالخير وتكست النفساء عليها لانها فى معناها. فإن ظهرت في اثناء النهار استجب لها أن تمسك بقية النهار بلا وجوب كما هو في حق الصبى والمجنون، أعنى فى البلوغ والأقاقة في نهار رمضان، واما المسافر فإن تعدا الفرسخين متح الإفطار والعيوم له الا إن كان سفره فى معصية ففى فطرة قولانه و قدروت عايشة رضى الله عنها ان حمزة بن عمر والأسلم قال يا رسول الله اصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شَيْت ن شدت فصم وإن شئت فأفطرة فان كان المسافر حمن لا يجهله الصوم فى السفيرا فالأفضل له الصوم الرواية عن أنس أنه قال للما ن السفران افطرت فرخصة وإن صمت فهو افضل. وعن عثمان بن أبى العام