نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٩

113

ه

انه قال الصوم أحب إلى، وعلات افضلية الصوم بانه اذا أفطر عرض الصوم للنسيان وحوادث الزمان فكان الصوم أفضل، وان كان يجهده الصو فالفطر أفضل لما روى جابر رضى الله عنه قال مورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرجل تحت شجرة يوش عليه الماء فقال ما بال هذا قا لو اصايم يا رسول الله فقال ليس من البر الصيام في السفره فإن ميام المسافر فأراد أن يفطر فله أن يُفطر القيام عذره كما لو صام المريض ثم أراد أن يفطره وفى قوب لبعض قومنا انه لايجوز له أن يفطر لانه دخل فى فرض المقيم فلا يجوز له أن يترخص برخصة المسافره ومن أصبح في الحفر ما يما فليس له أن يُفطران سافره وقيل له أن يفطر ا عنى في ذلك اليوم كما لو اصبح ما يما فرض جاز له أن يُفطره وعلى الأوّل مذهب الشافعية قالوا والدليل عليه انه عبادة تختلف بالسفر والحضر فإن بدأ بها فى الحيضر ثم سافر لم يثبت له رخصة السفر كما لو دخل في الصلاة في المحضر ثم سافر فى اثنا تھا قالوا ويخالف المريض لاضطراره إلى الافطار والمسافر الختاره والثاني قول الموتى منهم والقولات فى المذهـ المذهب قال القطب رحمة الله عليه ولا يفطر المريض الأبنية من الليل مع خوف زيادة المرض بالصوم، وان اضطر المسافر او المريض للأكل أو الشرب نها را بلانية من الليل فعلا وإعادا يومهما وان لم يضطر ا ففعلا بلانية انهدم ما ماما وقيل للمسافران يفطر بلانية من الليل وهو واضح وأرفق ويدل له اقطار الصحابة بعد افطار النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ الكَرِيد يفتح لكاف وهو ماء بينَ قَدِيدٍ وعَسفان ولم ينو وا الاقطار من الليل وقد جعل الله للمسافران ينطره قال والأول عندهم امتح ووجهه ان فى الافطار بلانيّة ابطالاً للعمل بعد الشروع فيه ولا دليل للثاني في الحديث لان فيه تقووا على عد وكمره وان اضطر المقيم للأكل أو للشرب أكل أو شرب بقدر ما بجى نفسه وان زاد انهدم صومه ولزمته مغلظة، ولا تلزم مسافراً ان زاد بل يعيد يومه أو ما مضى على الخلف المره وان قدم المسافر وهو صايم او برئ المريض وهو صايم فهل لها أن يفطر ا ففيه وجهان فقيل يجوز لها الإفطار لانه ابيح لها الفطر من اول النهار ظاهرًا ابينجا رباطنا فجاز لهما الافطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرضه وقبل لا يجوز لها الافطار لز وال سبب الرخصة قبل الترخص فلم بجز الترخص کا لو قدم المسافر وهو في الصلاة أمتنع عليه القصر، وسنوبرد هنا مزيد ايضاح في احكام صوم المسافره وغرف القطب الصومَ بانه لغة الإنح

وشرعا