الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠114
و شرعًا إمساك المكلف بالنية من الليل عن تناول المطعم والمشرب وكل ما يصل من الجوف والاستمناء والاستقاء والجماع والكباير من الفجر الى المغرب تقربا إلى الله هكذا في شرح النيل، وعرفه في محل آخربانه الامساك عن الطعام والشراب والجماع والمحرمات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغية من الليل، قال وهذا تعريف للصوم المعتد به من حيث الثواب وأما من حيث المعتد به في الحكم فليس كل محرم ينفض الصوم فات الصغيرة لا تنقضيه واختلف فى غير الغيبة والنميمة من الكبابواهد، وعرفه بعض بأنه إمسالاً مخصوص في زمن مخصوص عن شئ مخصوص بشرايط مخصوصة، وقال ما المحكم الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام يقال صام صومًا وميا و رجل صايم وصوم، وقال الراغب الصوم في الاصل الامساك عن الفعل ولذلك قبل للفرس المميك عن السير صايم وفي الشرع امساك المكلف بالنية عن المطعم والمشرب والاستمناء والإستقاء من الفجر الى المغرب
فا
وقد تقدم تعريف الصوم بما فيه كفاية في صدر هذا الجزء، وكذا تقد تفصيل احكام المسافر والمريض في شهر رمضان واحكام الشيخ الكبير والموضع والحبلى بما فيه غنية عن الاعادة. وتتابع هنا كلام الاصل بحسب المواد التي تضمنها الباب لما يناسبه من الفروع في احكام صوم المسافي وافطاره وتفصل ذلك في مسائل المسئلة الاولى اعلم ان المفطرين على ثلاثة اقسام قسم يجوز له الفطر والصوم باجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز لها الفطر ولكل من الثلاثة الأصناف احكام تتعلق به. اما الذين يحوزلم الأمران فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف والحامل والموضع والشيخ الكبير وهذا التقسيم تجمع عليه، فاما المسافر فالنظر فيه في مواضع، منها هل إن مسام أجزاء صومه ام ليس يجزيه، وهل إن صام واجزاء صومه الافضل له الصوم او الفطر ا وهو مخير بينهما، وهل الفطر الجابز له هو فى سفر محدودام فى كل ما ينطلق عليه اسم السفر فى وضع اللغة، ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك، وهل إذا مر بعض الشهوله أن يخشى السفرام لا ثم اذا أفطر ما حكمه وأما المريض فالنظر فيه أيضًا فى تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطره المسئلة الثانية اختلفوا فيما لوحام المريض والمسافر هل يجزيهما صومهما عن فرضهما فذهب جمهور الامة إلى انهما إن صاما وقع واجزا هما عن فرضهما، وذهبت الظاهرة لى عدم الإجزاء عن الفرض والفرض هو ا لعدة من الأيام الأخر كما ذكرناه في صدر كتاب الصوم، وسبب الخلاف تردد قوله تعالى من كان منكم مريضا أو على