نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

- 113 -

113

عن مصعب

سعد بن ابي وقاص عند ابيه إنه كان اذا احباب ثوبد المنى

ان كان رطبا مَعَهُ وان كان يا بساحته ثم صلى فيده فهذا أثر عن سعد وافق حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنى الطرى من ثوب ويخرج إلى الصلاة وبقع الماء فى ثوبه وتارة كنت افكر له مظفري ادايس، وقد تقدم عن القطب محمد الله قوله أى ثم يغسله وافادت جواز غسله طوياً من الثوب وذلك بمبالغة لصعوبة غسل، طرياً واما من البدن فسهل فما المانع ان يكون فعل سعد بروطباً و يا با مسما وحَنَّا هو نفس فعلها اى ثم يتعقب المسح والحث بالغسل، وان حمل الشافعي فعل سعد حجة لعدم وجوب الغسل فغاية ما فيه ان يكون فعل صحابى اخطأ السنة باجتهاده وقد قال الشافعي نفسه ولوقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس لم يكن في قول احد حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبناء على قولد هذا ليس لسعد بن ابي وقاس حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد وحته مع صحة وجوب غسله بالسنة الطاهرة الظاهر و وامار وايته الى عطا عن ابن عباس فلنفرض ان سَنَدَ الربيع إلى ابى الشعثاء إلى ابن عباس إلى سيد الرسل صلى الله عليه وسلم سَنَدًا معلولا بعلة او مجروحًا فى رجاله وضعيفا من وجد ما من الوجع فانا لا نجد الى ذلك سبيلاً فى هذا السَنَدِ الذى ذكرناه أنها عند عن ابي عبيد عن جابر بن زيد عن ابن عباس الحديث فلا يكون هذا السند الجنيد القوى المحتوى على جميع شرايط الصحة المطلوبة في صحة الحديث مع كونه مثبتا النجاسة الجنابة ولوجوب حكم طهارة البدن والثوب من ولوجوب بدل الصلاة لوصليت به مؤخراً وتكون رواية عطا الفتوى ابن عباس مقدماً حكمها عليه مع أن ابن عباس هو الراوى للحديث مع العلم بان فتوى الصحابي بما يعارض روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم على حديثه هذا ان فرضنا صحت رواية الشافعى إلى ابن عباس ولو في طننا صحتها لقلنا اند محتمل للتاويل بأن نجعل الاماطة التي ذكر وها عند هي من اعمال الغسل لا مجزئة عند وتجعل تشبيهه الجناية بالبصاق والمخاط بجامع التلبك والخلف واللزوجة لا من حيث الشبه الحكم في الطهارة الاترى أن من با شيوبه مخاط او بلغم او نظام اواتى مادة قذرة لزجة متلبكة يزيلها أولا بالمسيح او الفراك والقشران يحبست ليسهل عليه غسلها واذا امعنت النظر فى حكمت الاستجمار وجدتها من هذا الباب مكان فليست سهولة الغسل بعد الاستحمار کهولته بدون الاستجمار فالاماطة المذكورة عن ابن عباس لا تتجاورهه

المنزلة