نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

11 A

فأفطر الباقون وهم الغالب، قيل دعا بقدح من الماء فرفعه الى يديه إيراة الناس فأفطروا قبل انه صلى الله عليه وسلم ما أفطر الا وقد بيت النية وذلك الجواب يناسب لا تبطلوا اعمالكم. وأجاز بعضهم الإفطار بنية من الليل ولو كان المانوي في بلده أو فى الأميال. وفي التاج انه قبل يجوز للمسافر الإفطار في يوم أصبح فيه صائما وأنه يجوز الأخذ به وأنه اختير أن يكون للمريض أيضاً اهر، وفي قول لقومنا ليس له أن يُعْطِرَ استناداً الى حديث ابن عباس هذاه وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر فاما لو نوى السوم وهو مقيم ثم سافر فى اثناء النهار فهل له الافطار نهاره ذلك منعه الجمهور وقال أحمد واستحق بالجواز واختيارة المزني من الشافعية محتجاً بهذا الحديث فقيل له قال كذلك ظناً منه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر في اليوم الذى خرج فيه من المدينة وليس كذلك فات بين المدينة والكديد عدة ايام وقد وقع فى البويطي مثل ما وقع عند المزنى فسلم المنزنى، وأبلغ من ذلك رواية ابن ابى شيبة والبيهقي عن انس انه كان اذا اراد السفر يفطر في الحضر قبل أن يركب، ثم لا فرق عند المجيزين في الفطر بكل مفطر وفرق احمد فى المشهورعيه بين الفطر بالجماع وغيره فمنعه في الجماع قال فلو جامع فعليه الكفارة الا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع، واعترض بعض المانعين في أصل المسئلة فقال ليس في الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسا وسلم نوى الصيام في ليلة اليوم الذى أفطر فيه فيحتمل ان يكون نوي أن يُصب مقطر اتم أظهر الافطار ليفطر الناس، ويَرُدُ هذا الاعتراض سياق الأحاديث الظاهر بانه أصبح صا يا ثم أفطر، وقد روى ابن خزيمة وغيره

الظاهربانه متان اني روى وغيره من طريق أبي سلمة عن أبى هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببر

الظهران فاتي بطعام فقال لأبي بكر و عمر ازنوا فعلا فقالا انا صايمان فقال إعملوا الصاحبيكُم أرحلُوا لما حبيكم ادنو افكلاه قال ابن خزيمة فيه دليل على أن للصايم في السفر الفطر بعد مفتى بعض النهاره ثم ان حديث ابن عباس قيل فيه انه من مُرسلات الصحابة لان ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع ابويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكانه سمعها من غيره من الصحابة و المسئلة الثالثة هل الصوم افضل أم الفطر اذا قلنا انه من اهل الفطر على مذهب الجمهور فانهم اختلفوا في ذلك الى ثلاثة مذاهب فذهب فرقة الى افضلية الصوم ومنهم مالك وابو حنيفة، وذهبت فرقة الم فضلية الفطر ومنهم أحمده وذهب الباقون الى التغيير وعدم ترجيح أفضلية أحدهما وعليه أصحابنا رحمة الله عليهم والظاهر انه إن كان مقيماً